responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 361
الخبثيّة بأحد نحوين:
الأوّل: أن يقال بقصور المقتضي في دلالتها؛ لأنّ مفادها التعبّد بالنقض، ولا ملازمة بينه وبين التعبّد بالنجاسة في مرحلة الحكم الظاهري.
الثاني: أن يقال- بعد تسليم دلالتها بالإطلاق على التعبّد بالنجاسة أيضاً-: إنّ هذه الروايات معارضة لكلّ من دليل الاستصحاب وقاعدة الطهارة، غير أنّها أخصّ من دليل الاستصحاب؛ لأنّها منافية له بتمام مدلولها، وأمّا مع القاعدة فالنسبة بينهما العموم من وجه؛ لأنّ القاعدة تثبت الطهارة ولا تنفي النقض ظاهراً، وروايات الاستبراء تنفي الطهارة في البلل المشتبه ولا تتعرّض لحال‌ مشتبه آخر، وعليه فإمّا أن يقدّم دليل القاعدة لكونه بالعموم ودلالة الروايات على النجاسة بإطلاق التنزيل، وإمّا أن يتساقطا في مادّة الاجتماع ويرجع إلى اصول مؤمّنة اخرى أدنى مرتبة.
ثمّ أجاب عمّا يمكن أن يجاب به عن الاتجاه الأوّل ممّا ذكره السيد الخوئي من الجمع بين دلالة الروايات على ناقضيّة البلل المزبور والأدلّة الدالّة على حصر الناقض للوضوء من البلل بالبول بأنّه غريب بظاهره ما لم يؤوّل على ما يأتي؛ وذلك لأنّ هذين الدليلين ليسا في مرتبة واحدة لكي يجمع بينهما بالنحو المذكور ويضمّ أحدهما إلى الآخر في قياس فقهي، فإنّ أدلّة حصر الناقض حينئذٍ بالبول مفادها الحكم الواقعي، وروايات البلل المشتبه تنظر إلى الحكم الظاهري المضروب كقاعدة في موارد الشكّ في ناقضيّة البلل، فلا يلزم من ثبوت هذه الناقضيّة ظاهراً- مع عدم ثبوت البوليّة- ما ينافي أدلّة حصر الناقض واقعاً بالبول؛ لأنّ الحصر الواقعي لا ينثلم إلّا بجعل ناقض آخر واقعي كما هو واضح.
وأمّا رواية سماعة فقد يناقش فيها بأنّها واردة في بلل مشتبه يحتمل كونه منيّاً، وهو تارة يكون مردّداً بين المني والبول واخرى يحتمل فيه غيرهما، والأمر بالاستنجاء يشمل كلتا هاتين الصورتين، وهو إنّما يعارض قاعدة الطهارة بلحاظ إطلاقه للصورة الثانية؛ لأنّ النجاسة في الصورة الاولى معلومة، فيكون التعارض بنحو العموم من وجه مع دليل قاعدة
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست