responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 35
فلا حكم له شرعاً، ولا اعتبار به بحسب القواعد الفقهيّة؛ إذ المعاوضة التي لم يتسبّب إليها بسبب من الأسباب الشرعيّة، بل يستحيل أن يتسبّب إليه- حيث إنّ الوصف لا مال ولا مملوك، فلا معنى للمعاوضة- لا يمكن أن يؤثّر في التغريم ولا في الانفساخ. نعم، يصحّ اعتباره حكمة لحكم الشارع بالتغريم ...» [1]).
وقال السيد الخوئي: «لا نفهم معنى محصّلًا لذلك، فإنّه كلام شبيه بالعرفان، فإنّه ليس للمعاملات عالمان: عالم الظاهر وعالم الباطن، بل ذكرنا مراراً أنّها امور اعتباريّة وحقيقتها قائمة بالاعتبار، فما وقع في مقابل الثمن من العين واقع في مقابله ظاهراً ولبّاً كالأجزاء- مثلًا- فما لم يقع في مقابل الثمن لا يقع في مقابله أيضاً ظاهراً ولبّاً كأوصاف الصحّة» [2]).
وقال السيد الخميني: «ما أفاده السيد الطباطبائي قدس سره ... فيه ما لا يخفى؛ ضرورة عدم عين ولا أثر لتلك المعاوضة اللبّية المعنويّة في سوق العقلاء يكون لها تحقّق وانفساخ في مقابل المعاملة الرائجة، وزيادة القيمة وإعطاؤها بلحاظ وصف الصحّة أجنبيّة عن المعاوضة، كما أنّ زيادتها بلحاظ أوصاف الكمال ككون الدار قريبة من الشارع أو من الشط لا تعدّ معاوضة أو معاوضات» [3]).
القول الثاني: ما عليه أكثر المحقّقين من أنّ الأرش غرامة ثبتت بالدليل على خلاف القاعدة؛ لعدم الدليل على كونه على طبقها لا من الشرع ولا من العرف، وللزوم ما لا يمكن الالتزام به، مع شهادة كثير من الأحكام بذلك.
ففي الجواهر- في مقام المناقشة في كون ثبوت الأرش على القاعدة؛ لأنّه عوض جزء من المبيع قد فات- قال:
«فيه: أنّه [واضح المنع‌] لعدم ثبوت التوزيع المزبور قصداً ولا شرعاً على وجه يتناول الحكم المذكور، بل تصريحهم بأنّه يسقط بالإسقاط بعد العقد، بحيث لا يصحّ الرجوع منه بعده- كما ستعرف- ينافيه؛ ضرورة عدم صحّة تسلّطه على الأعيان،
[1] حاشية المكاسب 5: 73.
[2] مصباح الفقاهة 7: 271.
[3] البيع (الخميني) 5: 127.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست