responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 358
منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل» [1]).
إلّا أنّه لا بدّ من تقييد إطلاق هذين الخبرين بتلك الأخبار جمعاً بين الأدلّة، ولتصريحهما بكون الخارج بعد الوضوء مطلقاً من الحبائل مع تقييد حسنة محمّد ابن مسلم الحكم بكونه من الحبائل بكونه بعد الاستبراء، والمقيّد يحكم على المطلق [2]).
الطائفة الثانية: وهي عكس الاولى، فإنّها تدلّ بإطلاقها على أنّ البلل الخارج بعد البول ناقض للوضوء مطلقاً مع الاستبراء وعدمه وهي جملة من الروايات واردة في الجنب بالإنزال إذا بال ولم يستبرئ ثمّ رأى بللًا، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم: «... وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللًا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء ...» [3]).
وقوله عليه السلام في موثّقة سماعة: «فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي» [4]). وغيرهما [5]).
ومقتضى الجمع أيضاً تقييد هذه الروايات وحملها على صورة ما إذا لم يستبرئ من البول بقرينة تلك الروايات الدالّة على أنّ الطهارة لا تنتقض بالبلل المشتبه إذا خرج بعد الاستبراء [6]).
وبعبارة اخرى: أنّه قد تعارض إطلاق صحيحتي عبد اللَّه بن أبي يعفور وحريز الدالّ على عدم الوضوء بذلك البلل أعمّ من أن يكون مع الاستبراء وعدمه، وإطلاق صحيحة محمّد بن مسلم ورواية سماعة ونحوهما الدالّ على وجوب الوضوء بذلك البلل مطلقاً أيضاً.
ووجه الجمع تقييد الإطلاق الأوّل بحالة الاستبراء كما هو مدلول منطوق أخبار الاستبراء، وتقييد إطلاق الثاني بحالة عدم الاستبراء كما هو مفهوم تلك الأخبار، وعلى ذلك تجتمع الأخبار [7]).

[1] الاستبصار 1: 94، ح 305. الوسائل 1: 277، ب 12 من نواقض الوضوء، ذيل الحديث 2.
[2] الحدائق 2: 59.
[3] الوسائل 1: 283، ب 13 من نواقض الوضوء، ح 5.
[4] الوسائل 1: 283- 284، ب 13 من نواقض الوضوء، ح 6.
[5] الوسائل 2: 250، 252، ب 36 من الجنابة، ح 1، 9.
[6] انظر: الحدائق 2: 61. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 435- 436.
[7] الحدائق 2: 60- 61. مستمسك العروة 2: 228.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست