responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 357
يستكشف نجاستها وكونها بولًا ولو من جهة حصر النواقض وعدم انطباق شي‌ء منها على الرطوبة المشتبهة بعد البول سوى البول. أمّا إذا استبرأ وحصلت به تنقية الطريق من الرطوبات المتخلّفة فيه لم يحكم بنجاسة البلل ولا بناقضيّته حسب الأخبار المتقدّمة [1]).
وأمّا ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه رجل هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب:
«نعم» [2] فلا يصلح لمعارضة الأخبار السابقة، فيحمل على الاستحباب؛ إذ لفظ الوجوب في الأخبار غير صريح في المصطلح عليه بين الاصوليّين [3]).
وحمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى ضرب من التقيّة اخرى؛ لأنّه موافق لمذهب أكثر الجمهور [4]، وضعّفه العلّامة بجهالة المكتوب إليه وضعف المكاتبة [5]).
وفي كشف اللثام: «فمع الضعف يحتمل إرادة السائل: هل يجب كون الوضوء بعد الاستبراء؟ فكتب: «نعم»» [6]).
ويحتمل حمله على خصوص ما علم أنّه بول [7]).
نعم، قد يعارض ذلك طائفتان من الأخبار:
الاولى: ما دلّ بإطلاقه على عدم النقض بالخارج بعد البول مطلقاً، كصحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل بال ثمّ توضأ ثمّ قام إلى الصلاة ثمّ وجد بللًا، قال: «لا يتوضّأ، إنّما ذلك من الحبائل»» ).
وصحيحة حريز قال: حدّثني زيد الشحام وزرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «... كلّ شي‌ء خرج‌
[1] انظر: كشف اللثام 1: 223. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 435.
[2] الاستبصار 1: 49، ح 138. الوسائل 1: 285، ب 13 من نواقض الوضوء، ح 9.
[3] الذخيرة: 20.
[4] الاستبصار 1: 49، ذيل الحديث 138.
[5] المنتهى 1: 256، حيث قال في تضعيفه وعدم صلاحيته للمعارضة: «.. لأنّ محمّد بن عيسى لم يسنده إلى إمام، فلعلّه عوّل على فتوى من لا يوثق به، وأيضاً فإنّه نقل بالكتابة لا المشافهة ...».
[6] كشف اللثام 1: 223.
[7] مستمسك العروة 2: 228.
[8] الوسائل 1: 282، ب 13 من نواقض الوضوء، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست