responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 356
لا يعلم أنّه بولٌ أو غيره، وعدم ناقضيّته للوضوء إذا كان قد توضّأ قبل خروجه، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنّه يحكم بنجاسته وناقضيّته للطهارة، صرّح بذلك الفقهاء [1]، بل نفى عنه الخلاف بعضهم [2]، وظاهر بعض دعوى الإجماع عليه [3]).
ويدلّ عليه- مضافاً إلى رواية محمّد بن مسلم وصحيحة حفص البختري المتقدّمتين حيث جاء في الاولى: «فإن خرج بعد ذلك [/ الاستبراء] شي‌ء فليس من البول ولكنّه من الحبائل». وفي الثانية:
«ثمّ إن سال [بعد الاستبراء] حتى يبلغ الساق فلا يبالي»- رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الرجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللًا، قال: «إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرّات، وغمز ما بينهما ثمّ استنجى فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي» [4]).
فإنّ هذه الأخبار صريحة في الحكم الأوّل- أي الطهارة وعدم ناقضيّة ما يخرج بعد الاستبراء- وأمّا الثاني- أي النجاسة وناقضيّة ما يخرج قبله- فإنّها تدلّ عليه بالمفهوم، فإنّ تقييد عدم المبالاة والحكم بأنّه ليس من البول لكنّه من الحبائل بالاستبراء يدلّ على لزوم المبالاة وكونه من البول مع عدم الاستبراء [5]).
هذا مضافاً إلى توقّف اليقين بالبراءة من التكليف الثابت عليه، فإنّ حصول الطهارة حينئذٍ يكون مشكوكاً والشكّ في الشرط شكّ في المشروط [6]).
وبذلك تنقطع أصالة الطهارة [7]، فإنّها وإن كانت تقتضي طهارة الرطوبة المشتبهة إلّا أنّ الظاهر لمّا كان يقتضي تخلّف شي‌ء من الرطوبات البوليّة في الطريق وهي قد تجتمع وتخرج بعد البول بحركة ونحوها حكم الشارع بناقضيّة الرطوبة المشتبهة للوضوء تقديماً للظاهر على الأصل، ومنه‌
[1] المبسوط 1: 17- 18. المعتبر 1: 135. التذكرة 1: 131. البيان: 42. وسيلة النجاة 1: 28. تحرير الوسيلة 1: 16.
[2] السرائر 1: 97. جواهر الكلام 3: 116.
[3] كشف اللثام 1: 222.
[4] الوسائل 1: 282- 283، ب 13 من نواقض الوضوء، ح 2.
[5] انظر: الحدائق 2: 58- 59.
[6] انظر: الذخيرة: 21.
[7] جواهر الكلام 3: 116.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست