responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 34
وكذا الشهيد الثاني في الروضة فإنّه- بعد أن اختار عدم صحّة أخذ الأرش بعد التفرّق في بيع الصرف بناءً منه على ثبوت الأرش بالعقد وأنّ اختياره كاشف عن ثبوته به، ولازم ذلك بطلان البيع فيما قابله بالتفرّق- قال: «فإن قيل: المدفوع أرشاً ليس هو أحد عوضي الصرف، وإنّما هو عوض صفة فائتة في أحد العوضين، ويترتّب استحقاقها على صحّة العقد، وقد حصل التقابض في كلّ من العوضين، فلا مقتضي للبطلان؛ إذ وجوب التقابض إنّما هو في عوضي الصرف لا فيما وجب بسببهما. قلنا: الأرش وإن لم يكن أحد العوضين لكنّه كالجزء من الناقص منهما، ومن ثمّ حكموا بأنّه جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمة الصحيح إلى المعيب، والتقابض الحاصل في العوضين وقع متزلزلًا؛ إذ يحتمل ردّه رأساً، وأخذ أرش النقصان الذي هو كتتمّة العوض الناقص فكان بمنزلة بعض العوض ...» [1]).
وسيتّضح ممّا يأتي في القول الثاني عدم تماميّة هذا القول؛ لعدم الدليل على مقابلة وصف الصحّة بالمال، بل بعض الأحكام شاهد على عدمه.
وأمّا من عرّف الأرش بأنّه جزء من الثمن فيمكن أن يكون مراده الردّ على القول بأنّ الأرش قيمة العيب كلّها وهو التفاوت بين المعيب والصحيح واقعاً، وليس التفاوت بالنسبة إلى الثمن المسمّى في المعاملة، فعبّر عنه بأنّه جزء من الثمن لإثبات أنّ المضمون هو وصف الصحّة بما يخصّه من الثمن المسمّى لا القيمة الواقعيّة، كما نبّه على ذلك السيد العاملي في شرحه لعبارة القواعد [2]).
وأمّا ما أفاده السيد اليزدي لإثبات التطبيق على القاعدة من وجود معاوضتين:
إحداهما إنشائيّة حسّية والاخرى لبّية، وأنّ وصف الصحّة مقابل بجزء من الثمن بحسب المعاوضة اللبّية، فقد أنكره من تأخّر عنه من الفقهاء بأنّه لا اعتبار به بحسب القواعد.
قال المحقّق الاصفهاني: «وأمّا حديث المعاوضة اللبّية والمعاوضة الحسّية والمقابلة بين مقدار من الثمن ووصف الصحّة في عالم اللبّ دون عالم الحسّ ...

[1] الروضة 3: 396- 397.
[2] مفتاح الكرامة 4: 631- 632.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست