responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 306
لقوله تعالى: «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» [1]، ومفهوم قوله تعالى:
«فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» [2]).
وللأخبار كصحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال:
«لا، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم، ولا يحلق مكان المحاجم» [3]، ونحوه غيره [4]).
وكذا تدلّ عليه النصوص الدالّة على ثبوت الكفّارة لإسقاط الشعر- بناءً على الملازمة العرفية بين ثبوت الكفّارة والحرمة [5])- كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شي‌ء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم» [6]، وغيره [7]).
أمّا في حالة الضرورة كما لو نبت الشعر في مكان بحيث يتألّم المحرم بذلك كالأجفان، أو توقّف العلاج على الإزالة، كما لو أوجبت كثرة الشعر صداعاً- مثلًا- أو توقّف دفع الضرر على إزالة الشعر، كما لو تكاثر القمل على رأسه ولحيته الذي يتأذّى منه، أو غير ذلك، فلا خلاف في الجواز، بل عليه دعوى الإجماع [8]؛ للآية [9]، والروايات‌1» ، ونفي العسر والحرج والضرر، وغير ذلك [11]).
نعم، الكلام بين الفقهاء في ثبوت الكفّارة حينئذٍ فيما إذا لم يكن الأذى من جهة الشعر أو في غير مورد الآية، فذهب بعضهم إلى وجوبها مطلقاً [12]، وذهب آخرون إلى التفصيل بين ما إذا كان الضرر
[1] البقرة: 196.
[2] البقرة: 196.
[3] الوسائل 12: 512، ب 62 من تروك الإحرام، ح 1.
[4] الوسائل 12: 513، ب 62 من تروك الإحرام، ح 5.
[5] جواهر الكلام 18: 378. المعتمد في شرح المناسك 4: 199.
[6] الوسائل 13: 159، ب 10 من بقية كفّارات الإحرام، ح 1.
[7] الوسائل 13: 173، ب 16 من بقية كفّارات الإحرام، ح 9.
[8] المدارك 7: 351. الحدائق 15: 512. مستند الشيعة 11: 397. جواهر الكلام 18: 378.
[9] البقرة: 196.
[10] انظر: الوسائل 13: 165، ب 14 من بقية كفّارات الإحرام.
[11] جواهر الكلام 18: 378.
[12] السرائر 1: 546. الحدائق 15: 514. جواهر الكلام 18: 381.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست