responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 307
والأذى من نفس الشعر فلا فدية، كما لو نبت الشعر في عينيه أو نزل شعر حاجبيه بحيث يمنعه الإبصار، وبين ما إذا كان من غير الشعر لكن لا يتمكّن من إزالة الأذى إلّا بإزالة الشعر كالقمل والقروح والصداع فتجب [1]).
وترتبط بذلك فروع اخرى، كإزالة شعر المحرم للمحلّ والعكس، والمحرم للمحرم وغير ذلك. وتفصيل ذلك كلّه في محلّه.
(انظر: إحرام)
4- الجناية على الغير بإزالة شعره:
لا تجوز إزالة شعر الغير من حاجبيه أو لحيته أو رأسه بدون إذنه، وهذا واضح وإن لم يصرّح به الفقهاء، وإنّما صرّحوا بثبوت القصاص أو الدية على تفصيل في محلّه.
(انظر: دية، قصاص)
الثالث- إزالة الطيب:
تجب إزالة الطيب في موارد هي:
1- إزالة الطيب إذا أصاب المحرم:
من محرّمات الإحرام الطيب، فلا يجوز للمحرم استعماله للروايات [2]، فإذا أصابه وجب عليه إزالته فوراً؛ لحرمة الاستدامة كالابتداء، والظاهر أنّه ممّا لا كلام فيه.
نعم، وقع الكلام في أنّه هل يجوز أن يزيله بنفسه أم يجب عليه أمر الحلال بذلك؟
دليل الأوّل ظاهر بعض الروايات [3]؛ ولأنّه حينئذٍ مزيل للطيب تارك له لا متطيّب [4]).
ودليل الثاني دليل حرمة مسّ الطيب، وأنّه أوفق بالاحتياط [5]، وتفصيل ذلك في مصطلح (إحرام، طيب).
2- إزالة الطيب بالنسبة للمعتدّة للوفاة:
المعتدّة عدّة الوفاة يجب عليها الحداد، والمراد به إجمالًا ترك الزينة والطيب [6]، وهذا وإن كان المقدار المتيقّن منه حرمة استعمال الطيب ابتداءً، إلّا أنّه يعمّ‌
[1] المنتهى 12: 90. التحرير 2: 33. الدروس 1: 383. كشف اللثام 5: 361.
[2] الوسائل 12: 443، 444، ب 18 من تروك الإحرام، ح 5، 8.
[3] الوسائل 12: 450، ب 22 من تروك الإحرام، ح 2. صحيح البخاري 2: 167.
[4] كشف اللثام 5: 353. جواهر الكلام 18: 332.
[5] كشف اللثام 5: 353. جواهر الكلام 18: 332.
[6] انظر: جواهر الكلام 32: 276.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست