responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 305
الشعر، وكثرة الطروقة» [1]).
وفي رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قال لي: «استأصل شعرك يقلّ درنه ودوابّه ووسخه، وتغلظ رقبتك، ويجلو بصرك»، وفي رواية اخرى: «ويستريح بدنك» [2]).
وروي: أنّ الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام كانا يطليان جسديهما الشريفين في الحمّام [3]).
من هنا أفتى بعض الفقهاء بذلك:
قال الشيخ في النهاية: «لا بأس أن يحلق الرأس كلّه للرجال، وكذلك إزالة الشعر عن جميع البدن، بل ذلك مندوب إليه مستحبّ» [4]).
وقال الحلّي: «لا بأس أن يحلق الرأس كلّه للرجال، بل ذلك مستحبّ، وكذلك إزالة الشعر من جميع البدن على ما روي في الأخبار [5]، وروي أنّ ذلك مكروه للشباب [6]، أورد ذلك الصفواني في كتابه، فقال: وقد روي أنّ حلق الرأس مثلة بالشباب، ووقار بالشيخ» [7]). وقد عقد صاحب الوسائل باباً لاستحباب جزّ الشعر واستئصاله، وآخر لاستحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره [8]).
هذا، مضافاً إلى ما ورد من الروايات في إزالة الشعر عن مواضع معيّنة في الجسد كالعانة والإبطين والأنف [9]، ممّا يطلب تفصيله في تلك العناوين أو في مصطلح (استحداد) أو (حمّام).
ثمّ إنّه تجدر الإشارة هنا إلى أمرين:
الأوّل: أنّ الروايات وكذا الفتاوى قيّدت استحباب حلق شعر الرأس بالرجل، وهذا يدلّ على عدم استحبابه للمرأة، بل كراهته لها ظاهراً.
الأمر الثاني: يستثنى من إطلاق ما تقدّم اللحية، فإنّ حلقها محرّم. نعم، يستحبّ فيها أخذ ما زاد على القبضة.
وتفصيل هذه المسائل في محالّها.
2- استحباب إزالة شعر الإبطين والعانة قبل الإحرام:
ذكر الفقهاء [10] في مقدّمات الإحرام أنّه يستحبّ لمريد الإحرام إزالة الشعر عن إبطيه وعانته بالطلي أو الحلق أو النتف، والأفضل الأوّل، ثمّ الثاني [11]).
(انظر: إحرام)
3- إزالة الشعر حال الإحرام:
من محرّمات الإحرام إزالة الشعر من غير ضرورة كثيره وقليله، من الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها، سواء بالحلق أو القصّ أو النتف أو النورة أو غير ذلك بلا خلاف في ذلك، بل عليه الإجماع [12]؛
[1] الوسائل 2: 103، ب 59 من آداب الحمام، ح 1.
[2] الوسائل 2: 104، ب 59 من آداب الحمام، ح 3.
[3] انظر: الوسائل 2: 67، ب 31 من آداب الحمام.
[4] النهاية: 502- 503.
[5] الوسائل 2: 106، 107، ب 60 من آداب الحمام، ح 4، 8.
[6] الوسائل 2: 107، ب 60 من آداب الحمام، ح 10.
[7] السرائر 2: 648.
[8] الوسائل 2: 103، 105، ب 59، 60 من آداب الحمام.
[9] انظر: الوسائل 2: 135، 136، 139، ب 84، 85، 86 من آداب الحمام. وقد تعرّض لذلك العلّامة في المنتهى 1: 316- 318.
[10] الشرائع 1: 244. الجامع للشرائع: 204.
[11] العروة الوثقى 2: 562. وانظر: المسالك 2: 228.
[12] انظر: التذكرة 7: 345. المنتهى 12: 89. مجمع الفائدة 6: 308. مستند الشيعة 11: 397. جواهر الكلام 18: 377.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست