responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 304
المجرّدة عن ممازجة شي‌ء من الأعيان سهلة الإزالة جدّاً، فإنّها لا تجب إزالتها أيضاً [1]).
نعم، من قيّد ذلك بالعسر- تبعاً للعلّامة الحلّي- اعتبر المرجع في العسر إلى العادة، فلو كان بحيث لا يزول إلّا بمبالغة كثيرة لم يجب، وهل يتعيّن له نحو الاشنان والصابون أم يتحقّق بمجرّد الغسل بالماء إذا لم يزل به؟ كلّ محتمل، والأصل يقتضي الثاني، والاحتياط الأوّل [2]).
لكن هذا كلّه عديم الفائدة على المختار الأوّل.
ثمّ إنّه تجدر الإشارة إلى أنّ مزيد تفصيل ما يرتبط بهذه المسألة من فروع يكون في بعض المداخل الاخرى، كمدخل (طهارة) و(استنجاء).
الثاني- إزالة الشعر:
1- استحباب إزالة الشعر عن البدن:
إزالة الشعر عن البدن مستحبّة؛ لما فيها من الفوائد التي ذكرتها الروايات الآمرة بذلك، والحثّ عليه، كخبر معمر بن خلّاد قال: سمعت الإمام الرضا عليه السلام يقول:
«ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وأخذ
[1] جواهر الكلام 6: 201.
[2] جامع المقاصد 1: 182. الرياض 2: 392.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست