responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 301
قلت: فإنّه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح، قال:
«الريح لا ينظر إليها» [1]).
قال المحدّث البحراني: «إنّ الخبر وإن كان مورده الاستنجاء إلّا أنّه لا خلاف ولا إشكال في تعدية الحكم إلى جملة النجاسات بطريق تنقيح المناط القطعي» [2]).
وقال السيد العاملي: «إنّ قصوره [/ الحديث‌] عن إفادة تمام المدّعى بالإجماع المركّب- بل البسيط- مجبور، وبه يجبر قصور باقي النصوص سنداً ودلالةً من حيث القصور عن إفادة تمام المطلوب»» ).
إلّا أنّ السيّد الخوئي استشكل في الاستدلال بهذه الرواية بأنّ الموضع المخصوص له خصوصية من بين سائر المتنجّسات بحيث لا يمكن قياس غيره به، ولذا يكفي في تطهيره التمسّح بالأحجار، مع أنّها قد لا تقلع الأجزاء المتخلّفة من النجاسة؛ لوضوح أنّه ليس من الأجسام الصيقلية حتى تزول عنه العين بالتمسّح بالأحجار، فمقايسة غيره به في غير محلّه [4]).
3- مرسل الصدوق، قال: سئل الإمام الرضا عليه السلام عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق، فيطأ البول والنورة، فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطأ من القذر، وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله التي وطأ بهما؟ أ يجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره، ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئاً؟ فقال: «لا شي‌ء عليه من الريح والشقاق بعد غسله» [5]؛ إذ هو صريح في الريح، وكالصريح في اللون بناءً على إرادته من الأثر الأسود، والمناقشة بالقصور سنداً أو دلالة يدفعها الانجبار بالعمل [6]).
وفي قبال ذلك ذهب العلّامة في المنتهى [7] والنهاية [8] إلى وجوب إزالة
[1] التهذيب 1: 29، ح 75. الوسائل 3: 439، ب 25 من النجاسات، ح 2.
[2] الحدائق 5: 297.
[3] الرياض 2: 391.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 9.
[5] الفقيه 1: 71، ح 165. الوسائل 3: 440، ب 25 من النجاسات، ح 6.
[6] جواهر الكلام 6: 199.
[7] المنتهى 3: 243.
[8] نهاية الإحكام 1: 279. وهو ظاهره في القواعد (1: 195) أيضاً، حيث قال: «ويكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون العَسر الإزالة كدم الحيض ...».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست