responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 300
رائحة أو لون لا تزولان بزوال عينها، ومع ذلك لم ترد إشارة في شي‌ء من الأخبار إلى اعتبار زوال الرائحة واللون، وإنّما دلّت على لزوم غسلها فحسب [1]).
وثانياً: بالأصل، فإنّه يقتضي- بعد ما عرفت من عدم الدليل- براءة الذمّة عن إزالة نحو اللون والرائحة [2]، مؤيّداً بالعسر والحرج، والسيرة، والطريقة المستمرّة، سيّما في مثل الأصباغ المتنجّسة- ولو بالعرض- من مباشرة الكفّار وغيرهم، حيث يكتفي سائر المسلمين بغسلها إذا اريد تطهيرها من ذلك [3]).
وثالثاً: ببعض الروايات وهي:
1- الروايات الآمرة بصبغ الثوب الذي أصابه دم الحيض بالمشق حتى يختلط، فيما إذا غسل ولم يذهب أثره، كخبر عليّ ابن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال:
سألته امّ ولد لأبيه ... قالت: أصاب ثوبي دم الحيض، فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: «اصبغيه بمشق [4] حتى يختلط ويذهب» [5]، ونحوه خبر عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [6]).
وتقريب الاستدلال: أنّه لو كان زوال اللون شرطاً في زوال النجاسة لم يكن للأمر بالصبغ وجه؛ إذ لا فائدة له إلّا إخفاء لون النجاسة عن الحسّ [7]).
وبعبارة اخرى: أنّه لو كان بقاء اللون كاشفاً عن وجود العين المانع من تحقّق الإزالة المعتبرة في التطهير لم يكن صبغه مجدياً، فالأمر به ليس إلّا للاستحباب رفعاً للنفرة الحاصلة من بقاء اللون الغير المنافي لطهارة الثوب [8]).
2- ما ورد في الاستنجاء من أنّ الريح لا ينظر إليها، ففي حسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: «لا، حتى ينقى ما ثمّة»،
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 9.
[2] الرياض 2: 392. جواهر الكلام 6: 198.
[3] جواهر الكلام 6: 198.
[4] المشق- بالكسر-: المغرة، وهو طين أحمر. مجمع البحرين 3: 1699.
[5] الوسائل 3: 439، ب 25 من النجاسات، ح 1.
[6] الوسائل 3: 439، ب 25 من النجاسات، ح 3.
[7] جواهر الكلام 6: 199.
[8] مصباح الفقيه 8: 191. وانظر: الرياض 2: 392، حيث قال: «والأمر [بالصبغ‌] للاستحباب عند كافّة الأصحاب لا لإزالة الأثر، كيف لا؟! وهي بالصبغ غير حاصلة قطعاً».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست