responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 302
اللون مع الإمكان، وظاهره في النهاية وجوب إزالة الرائحة مع الإمكان أيضاً، وأوجب فيها إزالة الطعم لسهولة إزالته، وأضاف فيها أيضاً: أنّه «لو بقي اللون والرائحة معاً وعسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال، ينشأ: من قوّة دلالة بقاء العين، ومن المشقّة المؤثّرة مع أحدهما، فتعتبر معهما» [1]).
وقد ذكر بعض الفقهاء ما يمكن الاستدلال به لما ذهب إليه العلّامة مع المناقشة فيه وهو كما يلي:
1- الأصل، بمعنى استصحاب النجاسة أو حكمها.
لكن اجيب عنه بأنّه في غاية الضعف؛ لما عرفت من الأدلّة على عدم وجوب إزالة اللون والرائحة التي منها الاستدلال بأصالة البراءة، ودعوى الإجماع، والنصوص وغير ذلك [2]).
2- ما يقال من أنّ بقاء الأثر كاللون والرائحة كاشف عن بقاء العين؛ وذلك لاستحالة انتقال العرض عن معروضه، فلا تتحقّق إزالة العين مع بقاء لونها أو ريحها [3]).
واجيب عنه:
أوّلًا: بمنع اقتضاء العرض محلّاً من مؤثّره يقوم به، بل يكفي في عدم تحقّق قيامه بنفسه قيامه بالثوب ونحوه ممّا باشر المؤثّر، أي يكفي فيه وجود محلّ جوهري يقوم به، كالرائحة، فإنّها قد تكتسب بالمجاورة [4]).
وبعبارة اخرى: أنّ كبرى استحالة انتقال العرض وإن كانت مسلّمة إلّا أنّها غير منطبقة على المقام؛ لأنّ عروض الرائحة أو اللون أو غيرهما من آثار النجس على الثوب- مثلًا- كما يحتمل أن يكون مستنداً إلى انتقال أجزاء ذلك النجس إلى الثوب؛ لاستحالة انتقال العرض من دون معروضه، كذلك يحتمل أن يكون مستنداً إلى المجاورة؛ لأنّها ربما تسبّب تأثّر الشي‌ء بآثار مجاوره، وهذا لا بمعنى انتقال أعراض ذلك النجس إليه حتى يدفع باستحالته، بل بمعنى تأهّل الشي‌ء لأن‌
[1] نهاية الإحكام 1: 279.
[2] جواهر الكلام 6: 198، 200.
[3] التنقيح الرائع 1: 72.
[4] جواهر الكلام 2: 24، و6: 198. وانظر: مصباح الفقيه 8: 190.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست