responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 299
لا ريب فيه [1]).
أمّا وجوب إزالة العين والأثر فيدلّ عليه بعض الروايات الصريحة أو الظاهرة في أنّ المدار في التطهير على نقاء الموضع المتنجّس [2]، وأيضاً الغسل أو التطهير المأمور به عبارة عن إزالة حكم النجاسة، وذلك لا يتحقّق إلّا بزوال عينها، كما هو واضح، وفي عبارات بعض الفقهاء إشارة إليه.
قال المحدّث البحراني: «المستفاد من النصوص- وعليه ظاهر اتّفاق كلمة الأصحاب- أنّ زوال حكم النجاسة متوقّف على زوال عينها أو استحالتها ...» [3]).
وقال السيد الخوئي في مقام التعليق على عدّ السيّد اليزدي زوال العين والأثر من شرائط التطهير بالماء: «لا يخفى ما في عدّ ذلك من شرائط التطهير بالماء من المسامحة؛ لأنّ زوال العين والأجزاء الصغار التي تعدّ مصداقاً للنجاسة لدى العرف مقوّم لمفهوم الغسل المعتبر في التطهير، ولا يتحقّق غسل بدونه؛ لأنّه بمعنى إزالة العين، ومع عدمها لا غسل حقيقة» [4]).
وهذا المقدار واضح ومرميّ في كلمات الفقهاء رمي المسلّمات، إنّما الكلام لديهم في ما زاد على ذلك.
وأمّا عدم وجوب إزالة اللون والرائحة ونحوهما فاستدلّ له:
أوّلًا: بصدق غسل النجاسة وإزالتها، المأمور به شرعاً بدون ذلك [5]، إذ الروايات الآمرة بالغسل مطلقة لم تدلّ إلّا على اعتبار الغسل في التطهير، وذلك يتحقّق بإزالة العين، وأمّا إزالة الرائحة أو اللون فهي أمر خارج عن مفهوم الغسل، فاعتبارها فيه يتوقّف على دليل، وهو مفقود، مع أنّ أكثر النجاسات تشتمل على‌
[1] الرياض 2: 391، 392.
[2] انظر: المدارك 2: 340، حيث قال: «النجاسة إن كانت عينية اعتبر في طهارة المحل منها زوال عين النجاسة قطعاً، ويدلّ عليه قول [الإمام‌] الرضا عليه السلام في صحيحة الحسن الوشّاء: «ينقي الدم» [انظر: الوسائل 1: 267، ب 7 من نواقض الوضوء، ح 11]، وفي حسنة ابن المغيرة وقد سأله: هل للاستنجاء حد؟ قال: «لا، حتى ينقى ما ثمّة». [انظر: الوسائل 3: 439، ب 25 من النجاسات، ح 2]».
[3] الحدائق 5: 296- 297.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 8.
[5] جواهر الكلام 6: 198. وانظر: الرياض 2: 392.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست