responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 273
المبسوط القول بالطهارة؛ لأنّه قسّم غير الآدمي من الحيوان إلى نجس العين وطاهر العين، ومثّل للأوّل بالكلب والخنزير والفأرة وجميع المسوخ، ثمّ قسّم طاهر العين إلى ما ينتفع به وما لا ينتفع به، وقسّم ما ينتفع به إلى مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، ومثّل لغير مأكول اللحم بأمثلة منها الأرنب [1]).
ثمّ الذي يظهر من كلامه هنا أنّ الأرنب ليس من المسوخ، مع أنّه عدّه في الخلاف من المسوخ التي لا يجوز بيعها كما سمعت.
وكذا يظهر منه في أحكام المياه من النهاية والمبسوط القول بالطهارة أيضاً، حيث نفى البأس عن سؤر ما كان في البرّ من البهائم والسباع إلّا الكلب والخنزير [2]).
ويمكن حمل ما تقدّم من كلامه في النهاية على إرادة المانعية وعدم استباحة الصلاة، وغسل ما يعلق بالثوب من تلك الحيوانات التي لا تؤكل رغم طهارة أعيانها، بل كلامه فيها متون أخبار، وحيث قد ورد فيها الأمر بغسل ما يلاقي السباع والثعالب والأرانب، فمن هنا ذكرها في المقام أيضاً، وهذا أعم من النجاسة بالمعنى المصطلح، بل قد يحمل عليه كلام السيد المرتضى في أجوبة المسائل الميافارقيات حيث عبّر بأنّ «الأرنب عندهم نجس لا يستباح صوفه» فكأنّه أراد من النجاسة ما لا يستباح لبس صوفه في الصلاة وهو المعبّر عنه بالمانعية عند المتأخرين.
وقد استدلّ للقول بالنجاسة بما رواه يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً؟ قال: «لا يضرّه، ولكن يغسل يده» [3]).
واجيب عنه بأنّ الرواية ضعيفة بالإرسال مع عدم الجابر؛ إذ الشهرة على خلافها، ومعارضها ممّا يدلّ على الطهارة أقوى [4] كما ستعرف، فلا بدّ من حمل‌
[1] المبسوط 2: 165- 166.
[2] النهاية: 5. المبسوط 1: 10.
[3] الوسائل 3: 462، ب 34 من النجاسات، ح 3.
[4] جواهر الكلام 5: 373. مستمسك العروة 1: 441. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 156.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست