responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 274
الأمر فيها على الاستحباب والتنزّه [1]).
القول الثاني- الطهارة:
وهو المشهور [2]، بل في السرائر نفى الخلاف فيه، وفي المستمسك أنّ الظاهر إجماع المتأخّرين عليه [3]). وفي الجواهر:
«هو الذي استقرّ عليه المذهب من زمن الحلّي [أي ابن إدريس‌] إلى يومنا» [4]).
واستدلّ له [5] بالأصل، فإنّه يقضي بالطهارة، والنجاسة موقوفة على الدليل- وهذا الاستدلال مبنيّ على عدم تمامية الاستدلال برواية يونس المتقدمة- وبما رواه الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه؟
فقال: «لا بأس به» حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ...» [6]، لدخول الأرنب في الوحش أو في السباع، أو في قوله: فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه [7]).
ويمكن الاستدلال على طهارته بكلّ ما دلّ على طهارة سؤر السباع بناءً على أنّه منها، فإنّ طهارة السؤر دليل طهارة العين، وما دلّ على قبولها للتذكية فإنّ التذكية لا تقع على نجس العين [8]).
وكذا يمكن استفادة ذلك ممّا دلّ على جواز لبس جلد الأرنب بالخصوص في غير حال الصلاة، فإنّه يدلّ بإطلاقه المقامي على عدم النجاسة ومجرّد المانعية، كمعتبرة أبي علي بن راشد- في حديث- قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
الثعالب يصلّى فيها؟ قال: «لا، ولكن‌
[1] انظر: المختلف 1: 307. المنتهى 3: 231- 232. الايضاح 1: 29. جواهر الكلام 5: 373.
[2] مستند الشيعة 1: 211.
[3] السرائر 1: 187. مستمسك العروة 1: 441.
[4] جواهر الكلام 5: 371. وانظر: السرائر 1: 85. الشرائع 1: 42. المعتبر 1: 426. المختصر النافع: 18. المختلف 1: 465. المنتهى 3: 231. التذكرة 1: 67. التحرير 1: 158. نهاية الإحكام 1: 274. البيان: 91. المدارك 2: 287. كشف اللثام 1: 411. الرياض 2: 370.
[5] انظر: المعتبر 1: 426. المختلف 1: 306. المنتهى 3: 231. التذكرة 1: 67. نهاية الإحكام 1: 274. المدارك 2: 287. كشف اللثام 1: 411.
[6] الوسائل 1: 226، ب 1 من الأسآر، ح 4.
[7] الإيضاح 1: 29.
[8] جواهر الكلام 5: 369. مستمسك العروة 1: 441.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست