responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 272
وقال الشيخ في النهاية: «إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطباً وجب غسل الموضع الذي أصابه، فإن لم يتعيّن الموضع وجب غسل الثوب كلّه ...» [1]).
وقريب من ذلك في أحكام النجاسات من المبسوط [2]، كما قد يظهر منه ذلك في الخلاف؛ إذ عدّ الأرنب من المسوخ التي لا يجوز بيعها بعد أن استدلّ قبله على عدم جواز بيع القرد بأنّه مسخ نجس، وما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتّفاق [3]).
وعدّ أبو الصلاح وابن حمزة الأرنب من الحيوانات النجسة التي تنجّس بالملاقات [4]، كما ذكره ابن زهرة في جملة الأعيان النجسة؛ مستدلّاً عليه بالإجماع [5]).
هذا، إلّا أنّ كلام السيد والشيخ قد اضطرب في المقام؛ لأنّ الذي يظهر منهما في مواطن اخرى القول بالطهارة، فإنّه قد حكي عن السيد في موضع آخر من المصباح أيضاً ما يقضي بالطهارة حيث قال: «لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع، إلّا أن يكون كلباً أو خنزيراً» [6]).
وهذا يدلّ على طهارة ما عدا هذين ويدخل فيه الثعلب والأرنب وغيرهما، فإنّ طهارة السؤر دليل طهارة العين.
واحتمل بعضهم أن يكون مراده بالأوّل- أي القول بالنجاسة- حكاية قول غيره [7]، أو إرادة خصوص الميت منه ولو لعدم قبوله التذكية عنده بقرينة ذكره ذلك في خصوص الجلود [8]).
لكن هذا الاحتمال إن جاز في العبارة المحكية عن المصباح فإنّه لا يجوز في عبارة الرسائل المتقدمة، فإنّ فيها نسبته إلى الشيعة كما سمعت.
وكذا الشيخ فإنّ الذي يظهر منه في بيع‌
[1] النهاية: 52.
[2] المبسوط 1: 37.
[3] الخلاف 3: 183- 184، م 306، 308.
[4] الكافي في الفقه: 131. الوسيلة: 77.
[5] الغنية: 44.
[6] حكاه عنه في المعتبر 1: 425، ولم يسنده إلى المصباح. كشف اللثام 1: 412. جواهر الكلام 5: 371.
[7] كشف اللثام 1: 412.
[8] جواهر الكلام 5: 371.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست