responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 258
ما لأهل اللَّه وعليه ما عليهم» [1]).
ومنها: ما رواه أبو بردة بن رجا، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: «ومن يبيع ذلك؟! هي أرض المسلمين»، قال: قلت:
يبيعها الذي هي في يده، قال: «ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟» ثمّ قال: «لا بأس، اشترى حقّه منها ويحوّل حقّ المسلمين عليه، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه» [2]).
ومنها: خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ...
عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير أنّ اناساً من أهل الذمّة نزلوها، له أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدّوا جزية رءوسهم؟ قال:
«يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال» [3]).
واجيب عنه بأنّ العمل المستمرّ على الوقف مساجد ومدارس ونحوهما محمول على الأرض التي لا يعلم حالها بيد من يجري عليها حكم الأملاك، وله وجوه من الصحة يحمل عليها حتى في المعلوم كونها معمورة حال الفتح؛ إذ يمكن كونها من الخمس وقد باعها الإمام عليه السلام وغير ذلك، وما ذكره من النصوص بين ما هو غير صريح في أرض الخراج، وبين ما يراد منه آثار التصرّف أو الشراء استنقاذاً للمسلمين، وبين ما هو معارض بأقوى منه من وجوه [4]). وسوف تسمع في القول الآتي عدم دلالة ما استدلّ به على الجواز، بل دلالة الروايات على العدم.
القول الخامس: عدم جواز نقل الأراضي الخراجية لا مستقلّاً ولا بتبع الآثار، وأنّها لا تملك بوجه. نعم، يحصل ذلك في الآثار أو في حقّ الأولويّة الذي يكتسبه المتصرّف فيها بالإذن، ذهب إليه جملة من الفقهاء [5]).
قال الفاضل النراقي: «والحقّ أنّه لا يجوز بيع نفس رقبتها، ولا نقلها بعقد
[1] الوسائل 15: 157، ب 71 من جهاد العدوّ، ح 6.
[2] الوسائل 15: 155، ب 71 من جهاد العدوّ، ح 1.
[3] الوسائل 17: 370، ب 21 من عقد البيع، ح 10.
[4] جواهر الكلام 21: 165.
[5] انظر: مستند الشيعة 14: 232. جواهر الكلام 21: 165. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 22. مصباح الفقاهة 5: 150- 151. حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 51- 61.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست