responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 259
آخر، ويجوز بيع الآثار المملوكة الكائنة فيها من شجر أو بناء أو نحوهما، وبتبعيّتها يملك المشتري حقّ التصرّف فيها إذا بيعت الآثار كائنة فيها، وكان مقصودهما بقاء الآثار فيها، بمعنى أنّه إذا بيعت تلك الآثار يحقّ للمشتري التصرّف في نفس الأرض أيضاً تبعاً لها، وكذا يصح صلح حقّ التصرّف- أي أولويّته- وإن لم تكن فيها آثار» [1]).
وقال الشيخ الأنصاري: «ظاهرها [/ الأخبار]- كما ترى- عدم جواز بيعها حتى تبعاً للآثار المملوكة فيها، على أن تكون جزءاً من المبيع، فيدخل في ملك المشتري. نعم، يكون للمشتري على وجه كان للبائع، أعني مجرّد الأولويّة وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرّف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام عليه السلام أو بإجازته ولو لعموم الشيعة، كما إذا كان التصرّف بتقبيل السلطان الجائر، أو بإذن الحاكم الشرعي، بناءً على عموم ولايته لُامور المسلمين ونيابته عن الإمام عليه السلام» [2]).
ثمّ قال بعد ذلك: «ما ذكروه من حصول الملك تبعاً للآثار ممّا لا دليل عليه إن أرادوا الانتقال. نعم، المتيقّن هو ثبوت حقّ الاختصاص للمتصرّف ما دام شي‌ء من الآثار موجوداً» [3]).
واستدلّ له بالروايات، فإنّ المستفاد منها أنّها ملك عام للمسلمين، فلا تملك لأحد بوجه، ومن تلك الروايات:
1- صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال:
«هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد»، فقلت: الشراء من الدهاقين، قال: «لا يصلح إلّا أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين، فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها»، قلت: فإن أخذها منه، قال: «يردّ عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلّتها بما عمل» [4]).
وهي تدلّ على المطلوب من عدّة جهات، ولعدّة قرائن وشواهد، منها: ظهور اللام في الملكية، وأنّها لجميع المسلمين من الموجودين وغيرهم، وظهور عدم‌
[1] مستند الشيعة 14: 232.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 22.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 25.
[4] الوسائل 17: 369، ب 21 من عقد البيع، ح 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست