responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 247
سيرة المفتوحة عنوة، كما دلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق سيرة، فهي إمام لسائر الأرضين ...» [1]، بضميمة ما دلّ على أنّ أرض السواد للمسلمين كصحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين» [2]، ورواية أبي الربيع الشامي عنه عليه السلام أيضاً قال: «لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلّا من كانت له ذمّة، فإنّما هو في‌ء للمسلمين» [3]).
ولا تعارض بين هذه الروايات وبين رواية الورّاق؛ لأنّ مدلول رواية الورّاق أنّ ما اغتنم بغير إذن الإمام كلّه للإمام، ومدلول هذه الروايات أنّ الإمام سار في الأرض التي بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سيرة المفتوحة عنوة.
وعلى القول بالتعارض تكون هذه بملاحظة أصالة عدم الإذن أخص مطلقاً من رواية الورّاق فتخصّصها قطعاً.
وبهذا يظهر وجه ما قاله الأكثر من كون أرض السواد مفتوحة عنوة، وأنّ هذا هو مرادهم، وليس مرادهم كونها مفتوحة بإذن الإمام، وإن ذكره بعضهم [4] نظراً إلى ما نقل من أنّ الحسنين عليهما السلام كانا مع العسكر، وأنّ عمّار بن ياسر كان أميراً، ومشاورة الخليفة الثاني للصحابة خصوصاً أمير المؤمنين عليه السلام، لأنّ في ثبوت جميع ذلك، ثمّ ثبوت إذن الإمام في الجميع نظراً ظاهراً [5]).
وكذا ظاهر الشيخ الأنصاري وصريح السيد الخوئي عدم اعتبار الإذن، لكن لا لما ذكره الفاضل النراقي وإنّما لأنّ النسبة بين مرسلة الورّاق وبين الروايات الدالّة على تقيّد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها ممّا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب بحسب المفهوم، وما دلّ على أنّ الأرض التي فتحت بالسيف للمسلمين، هي العموم من وجه؛ لإطلاق المرسلة من‌
[1] الوسائل 15: 153- 154، ب 69 من جهاد العدوّ، ح 2.
[2] الوسائل 17: 369، ب 21 من عقد البيع، ح 4.
[3] الوسائل 17: 369، ب 21 من عقد البيع، ح 5.
[4] هو المحدّث البحراني، انظر: الحدائق 18: 308.
[5] مستند الشيعة 14: 220.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست