responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 248
حيث الأرض وغيرها، فهي أعمّ من حيث شمولها للمنقولات، وإطلاق ما يقابلها من حيث الإذن وعدمه فهي أعمّ من هذه الجهة، فتقع المعارضة بينهما في الأراضي التي اخذت بغير إذن الإمام، فتكون بمقتضى المرسلة ملكاً للإمام عليه السلام، وبمقتضى تلك الروايات ملكاً للمسلمين، وحيث إنّه لا مرجّح يحكم بالتساقط، ويرجع إلى عموم قوله تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» [1] من حيث إنّ خمسه للإمام عليه السلام والباقي لغيره، وليس خصوص المقاتلين نصّاً وإجماعاً، فيكون عموم المسلمين [2]).
هذا من حيث الشبهة الحكمية، بمعنى أنّه هل يعتبر إذن الإمام عليه السلام في الفتح أم لا، وأمّا من حيث الشبهة الموضوعيّة بمعنى أنّه على تقدير اعتبار إذن الإمام في ذلك ما الطريق إلى إثباته في الفتوحات الإسلامية الواقعة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أزمنة الخلفاء وولاة الجور من بني اميّة وبني العبّاس؟
ذكر السيد الخوئي أنّ مقتضى الأصل عدم كون الفتح بإذن الإمام عليه السلام، ولا يكون هذا مثبتاً، فإنّ الفتح محرز بالوجدان، وعدم كونه بإذن الإمام محرز بالأصل فيترتب الأثر على الموضوع المركّب.
نعم، لو قلنا بأنّ الأثر- أعني كون المفتوح ملكاً للمسلمين- يترتّب على الفتح المستند إلى إذن الإمام عليه السلام كان الأصل مثبتاً، ونتمسّك مع ذلك بالعدم الأزلي‌، ونقول: إنّ الأصل عدم‌
[1] الأنفال: 41.
[2] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 246- 247. مصباح الفقاهة 1: 547. هذا، وقد ذهب السيد الخوئي في المنهاج (1: 381، م 42) إلى أنّ ما دلّ على اعتبار إذن الإمام عليه السلام كصحيحة معاوية بن وهب ورواية العباس الوراق مورده الغنائم المنقولة التي تقسّم على المقاتلين مع الإذن وتكون للإمام بدونه، على أنّ رواية الوراق ضعيفة. ولعلّه اعتبر التقسيم في رواية معاوية بن وهب قرينة على ذلك.
ثمّ إنّه تجدر الإشارة إلى أنّ مناقشته في رواية الوراق بضعف السند مبنيّة على مبناه في عدم الانجبار بالشهرة. قال في تقرير بحثه للسيد علي الشاهرودي: «العمل بها [/ رواية الوراق‌] مبنيّ على القول بانجبار ضعف الخبر بعمل الأصحاب بعد فرض استناد المشهور إليها، وكلا الأمرين ممنوع، هذا مضافاً إلى أنّه لا يبعد دعوى انصراف الغنيمة إلى الأموال المنقولة من الأمتعة وغيرها، فلا يعمّ الأراضي، ويؤكّد ذلك وجوب إخراج الخمس منها». محاضرات في الفقه الجعفري 1: 693.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست