responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 246
الفائدة والبرهان كاد أن يكون إجماعاً [1]، اعتبار إذن الإمام في صيرورة هذه الأرض ملكاً للمسلمين، وإلّا كانت للإمام عليه السلام، والدليل عليه مرسلة الورّاق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلّها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» [2]، وضعف سندها منجبر بالشهرة [3]، بل قيل باستقرار مذهب الأصحاب عليه [4]، وفي حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهاني يمكن استفادة ذلك من رواية الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام حيث ورد في آخرها: «... واللَّه يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شي‌ء منه إلّا كان حراماً على من يصيبه، فرجاً كان أو مالًا ...» [5]، فإنّها منحصرة في المفتوحة عنوة، فإنّ غيرها إمّا ملك للإمام أو ملك لأربابها، سواءً كانت المقاتلة بإذنه عليه السلام أو لا، فما كانت من الأرض للإمام عليه السلام إذا فتحت بغير إذنه بل تولّاها غيره هي الأرض المفتوحة عنوة، وقد حكم عليه السلام بحرمة التصرف فيها إلّا على الشيعة، ولا موجب لتخصيصه بالخمس منها، وتحليل الخمس المشترك بينه وبين السادة، بل سائر أخبار التحليل المصرّحة فيها بتحليل الأرض تومئ إلى ذلك [6]).
وفي مصباح الفقيه: «قد يستدلّ له أيضاً بمفهوم القيد الوارد في صحيحة معاوية بن وهب أو حسنته بإبراهيم بن هاشم، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسّم؟ قال:
«إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليه السلام [عليهم‌] اخرج منها الخمس للَّه وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب» [7]» [8]).
لكن مع ذلك ذهب الفاضل النراقي إلى عدم اعتبار ذلك؛ لأنّ الإمام عليه السلام سار في الأراضي التي فتحت بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم‌
[1] مجمع الفائدة 7: 473.
[2] الوسائل 9: 529، ب 1 من الأنفال، ح 16.
[3] جواهر الكلام 16: 126. مصباح الفقيه 14: 252.
[4] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 41.
[5] الوسائل 9: 552، ب 4 من الأنفال، ح 19.
[6] حاشية المكاسب 3: 41- 42.
[7] الوسائل 9: 524، ب 1 من الأنفال، ح 3.
[8] مصباح الفقيه 14: 252.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست