responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 210
ولو كان الجريب ستّين ذراعاً في ستّين ذراعاً، وهو نصف الذرع كانت مساحة العراق أيضاً أكثر من التقدير المذكور بكثير.
مع أنّ لازم كون جميع أرض العراق في عصر الفتح معمورة ومحياة، أن تكون نفوسها أكثر من العدد المعهود من سكّانها بكثير، وهو واضح الخلاف.
مضافاً إلى أنّ السواد إذا كان تمام أرض العراق يقع التعارض بين صحيحة الحلبي ورواية أبي الربيع، وبين ما تدلّ على أنّ الموات للإمام عليه السلام، فيكون الترجيح للثانية؛ لموافقتها للكتاب، فإنّ الأنفال للَّه والرسول ومنها الموات.
ولو شكّ في كون السواد تمام أرض العراق أو محياتها لم تكن الصحيحة حجّة في مواتها، فيؤخذ بالروايات الدالّة على أنّها للإمام عليه السلام.
فعلى ما ذكر تكون أرض الأعتاب المقدّسة وسائر ما حدثت فيه العمارة في عصر الخلفاء ومن بعدهم باقية تحت الأصل من كونها للإمام وأنّ من أحياها فهي له، فلا يبقى إشكال فيها.
وتوهّم العلم الإجمالي بأنّ كثيراً من أرض العراق كانت محياة فلا بدّ من الاحتراز عن الجميع، مدفوع: بأنّ كثيراً من البلاد معلومة حياتها في عصر الفتح تفصيلًا، وهي التي كانت في صدر الإسلام معروفة مذكورة في جميع الكتب والتواريخ، وليس لنا علم زائداً على ما ذكر.
هذا مع الغض عن عدم منجّزية العلم الإجمالي فيما إذا كان بعض الأطراف خارجاً عن محلّ الابتلاء» [1]).
وذهب بعض الفقهاء إلى أنّه رغم أنّ سواد العراق لا يدلّ على أنّ جميع الأرض سواداً فلعلّه من إضافة الجزء إلى الكلّ لا الصفة إلى الموصوف، وتأييد الشيخ الأعظم لما اختاره بالمساحة التي نقلها أمر غريب؛ فإنّ مساحة العراق أزيد من ذلك بكثير، مع احتمال أن تكون المساحة المنقولة لخصوص الأراضي المجاورة منها لأرض الحجاز- إلّا أنّ كون أراضي العراق أراضي سهلة واقعة بين النهرين العظيمين يوجب الحدس‌
[1] البيع (الخميني) 3: 109- 111.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست