responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 211
القوي بكون أكثرها محياة حال الفتح ولو بالزراعة، فإنّ الإحياء لا يختص بإحداث الأبنية، واحتمال كون جميع المشاهد المشرّفة والبلاد المبتلى بها في أعصارنا محدثة في الموات حال الفتح بعيد جدّاً [1]).
وقد ذكر المحقق الاصفهاني في مقام دفع الشبهة عن السيرة العملية القائمة على معاملة أرض العراق معاملة الأملاك الخاصة، أنّه «لا مدفع لهذه الشبهة إلّا دعوى ثبوت موارد كثيرة للملك الخصوصي الموجب لانحلال العلم الإجمالي:
منها: الموات حال الفتح، فإنّها ملك الإمام عليه السلام فيملكها من أحياها، ولعلّ المشاهد المشرّفة وجملة من بلاد العراق المستحدثة كذلك.
ومنها: الخمس من تلك الأراضي، فإنّها على المشهور يملكها من يستحقّ الخمس، فينتقل بالإرث وغيره إلى غيره.
ومنها: الأراضي التي كانت بيد أهل الذمّة، فإنّها ملك لهم وعليهم الجزية، فيصح نقلها إلى غيرهم والجزية في ذمّتهم على المشهور، وفي قوله عليه السلام: «إلّا من كانت له ذمّة» [2] إشارة إلى وجود مثل هذه الأراضي في أرض السواد ...
ومنها: الأرض التي باعها الإمام عليه السلام ومن ينفذ منه البيع؛ لمصلحة راجعة إلى نوع المسلمين.
ومنها: ما وهبه السلطان، فإنّ حال الأرض كحال خراجها الذي يحلّ قبوله من السلطان.
فهذه جملة من الموارد القابلة للتملّك بالخصوص يداً بيد، وأمّا الأراضي الخراجية التي يضرب عليها الخراج من أراضي المزارع فكثيرة إلى الآن وأمرها بيد السلطان، واللَّه أعلم» [3]).
وهناك توجيهات اخرى لحكم أرض السواد بل وكلّ أرض مفتوحة عنوة في هذه العصور تراجع في الكتب الفقهية المطوّلة.

[1] انظر: دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية 3: 246- 248.
[2] الوسائل 17: 369، ب 21 من عقد البيع، ح 5.
[3] حاشية المكاسب 3: 66.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست