responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 208
الإمام وأن تكون عامرة حين الفتح كما تقدّم كلّ ذلك في أرض الفتح، يقع الكلام في أنّ أرض السواد متوفّرة على هذه الشرائط أم لا؟
الظاهر أنّه لا كلام بين الإمامية في أنّ أرض السواد فتحت عنوة [1]، وحكي ذلك عن التواريخ المعتبرة [2]، لكن الكلام في المسألة من جهة إذن الإمام وعدمه، فقد يقال: إنّها كغيرها ممّا فتح بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بإذن الإمام عليه السلام فيكون ما في الأخبار الدالّة على أنّها ملك للمسلمين للتقيّة [3]).
وقد كانت هناك عدّة محاولات لإثبات إذن الإمام في الفتوحات تقدّمت في مصطلح (أرض الفتح)، إلّا أنّه بغضّ النظر عن تلك المحاولات استدلّ هنا لوجود الإذن في أرض السواد خاصة بما دلّ صريحاً على أنّها ملك للمسلمين.
قال المحقّق النجفي: «قد يقال بأنّ الحكم في النصوص المعتبرة السابقة بكون هذه الأراضي للمسلمين بعد معلومية اعتبار الإذن فيها شاهد على صدورها منهم عليهم السلام، ولعلّه أولى من الحمل على التقيّة، خصوصاً بعد عدم معروفيته بين العامّة، وإنّما يحكى عن مالك منهم ولم يكن مذهبه معروفاً كي يتّقى منه، خصوصاً بعد مخالفة الشافعي وأبي حنيفة له» [4]).
وظاهر الشيخ الأنصاري قدس سره القطع في ذلك حيث قال: «والظاهر أنّ أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك ما دلّ على أنّها للمسلمين» [5]).
واستظهر منها أيضاً أنّ كلّ أرض العراق كانت عامرة حيث قال: «ثمّ اعلم أنّ ظاهر الأخبار تملّك المسلمين لجميع أرض العراق المسمّى بأرض السواد من غير
[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 240، حيث قال: «المعروف بين الإمامية- بلا خلاف ظاهر- أنّ أرض العراق فتحت عنوة، وحكي ذلك عن التواريخ المعتبرة، وحكي عن بعض العامّة أنّها فتحت صلحاً، وما دلّ على كونها ملكاً للمسلمين يحتمل الأمرين».
[2] كفاية الأحكام 1: 388، قال: «الظاهر أنّ أرض السواد مفتوحة عنوة وأنّها خراجيّة للمسلمين كما يستفاد من الكتب والتواريخ المعتبرة، ويستفاد منها استثناء شي‌ء يسير منها كالحيرة».
[3] انظر: جواهر الكلام 21: 160.
[4] جواهر الكلام 21: 161- 162.
[5] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 243- 244.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست