المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض، وفرض للثلاثة في كلّ يوم شاة، شطرها مع السواقط [1] لعمّار، وشطرها للآخَرَين.
ثمّ إنّه اختلف الفقهاء في مبلغها فقال البياجي: اثنان وثلاثون ألف ألف جريب، وقال أبو عبيدة: ستّة وثلاثون ألف ألف جريب. ثمّ ضرب على كلّ جريب نخل عشرة دراهم، وعلى الكرم ثمانية دراهم، والرطبة ستّة، والشجر كذلك، والحنطة أربعة، والشعير درهمين، وكتب إلى عمر فأمضاه [2]).
وروي أنّ ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستّين ألف ألف درهم، فلمّا كان في زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم، فلمّا ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أوّل سنة، وفي الثانية بلغ ستّين ألف ألف فقال:
لو عشت سنة اخرى لرددتها إلى ما كان في أيّام عمر فمات تلك السنة، وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام لمّا أفضى الأمر إليه أمضى ذلك؛ لأنّه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيه [3]).
ثالثاً- ملكية أرض السواد:
وردت روايات تدلّ على أنّ أرض السواد ملك للمسلمين كصحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد ...» [4]).
ورواية أبي الربيع الشامي عنه عليه السلام أيضاً قال: «لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلّا من كانت له ذمّة فإنّما هو فيء للمسلمين» [5]). وغيرهما [6]).
وحيث إنّه يشترط في صيرورة الأرض ملكاً للمسلمين- بمعنى أنّها ملك للُامّة على امتدادها التاريخي وأمرها إلى الإمام عليه السلام يقبّلها ممّن يشاء بما يشاء، ثمّ يصرف حاصلها في المصالح العامة- مضافاً إلى الفتح عنوة أن يكون الفتح بإذن
[1] المراد منها هو مثل الكبد والكرش والأمعاء. [2] المبسوط 2: 33- 34. التذكرة 9: 189. جواهر الكلام 21: 159. [3] المبسوط 2: 34. جواهر الكلام 21: 159- 160. [4] الوسائل 17: 369، ب 21 من عقد البيع، ح 4. [5] الوسائل 17: 369، ب 21 من عقد البيع، ح 5. [6] الوسائل 25: 417، ب 4 من إحياء الموات، ح 3.