responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 182
تطهيرها بالقليل الصلابة، بحيث يخرج منها ماء الغسالة كلّه أو أكثره على اختلاف عباراتهم.
قال الفاضل الاصفهاني: «ولا يطهر بالذنوب من الماء وشبهه من المياه القليلة الراكدة، كما في الخلاف والمبسوط والسرائر وإن قهر النجاسة وأزال أثرها ولم يكن لها عين ولا أثر، وفاقاً للمحقّق، إلّا أن يكون حجراً أو شبهه، بحيث ينفصل عنها الماء انفصاله عن البدن والأواني فيطهر، وينجس المنفصل من الماء وما يلاقيه كسائر الغسالات؛ وذلك لانفعال القليل بالنجاسة» [1]).
وكذا الشيخ الأنصاري بعد استدلاله على جواز تطهير الأرض بالقليل- بما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه سأل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنّه قد يبس الموضع القذر؟
قال: «لا يصلّي عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله ...» [2]، قائلًا: إنّ ظاهرها جواز غسلها بالماء القليل، والسند لا يخلو عن قوّة؛ لوجود بني فضّال فيها الذين ورد فيهم: «خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا» [3])- قال: «والمسلّم من قاعدة (نجاسة الغسالة) ما إذا جذبت الأرض جميع الغسالة أو أكثرها، وإلّا فلا يخلو جسم من أن يجذب من الغسالة شيئاً على حسب استعداده، فإذا كان في الأرض صلابة بحيث ينفصل عنه أكثر الغسالة فلا ينبغي الإشكال في طهارتها بالقليل. نعم، يحكم بنجاسة الموضع الذي ينتقل إليه الغسالة ...» [4]).
وقال السيد اليزدي: «الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اجري عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ... وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلّا بإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس ...» [5]).
ولا يخفى أنّ ذكر الأرض المفروشة بالآجر أو الحجر على سبيل المثال. من هنا علّق عليه السيد الخوئي بالقول: «أو
[1] كشف اللثام 1: 465.
[2] التهذيب 2: 372، ح 1548. الوسائل 3: 452، ب 29 من النجاسات، ح 4.
[3] الوسائل 27: 142، ب 11 من صفات القاضي، ح 13.
[4] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 272، 273.
[5] العروة الوثقى 1: 242، م 26.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست