responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 183
بالقير- أعني التبليط- أو بغير ذلك من الامور» [1]).
وظاهر السيدين الحكيم والخوئي موافقته على ذلك، حيث لم يعلّقا عليه [2]، بل استدلّ الأخير لعدم طهارة الرخوة بالوصف المذكور باعتبار انفصال الغسالة في التطهير بالماء القليل، والأرض الرخوة لا تنفصل عنها غسالتها، حيث لا تنزل إلى جوف الأرض بتمامها بل يبقى منها مقدار في الأجزاء الأرضيّة، وهو يقتضي تنجّسها [3]).
نعم، وقع الإشكال في الأرض الرمليّة التي يرسب الماء إلى باطنها، فهل يطهر ظاهرها حينئذٍ أم لا؟
ففي العروة- بعد التصريح بعدم طهارة الرخوة بالقليل- قال: «نعم، إذا كانت رملًا يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة، وإن كان لا يخلو عن إشكال، من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة» [4]).
لكن دفع الإشكال عنه السيدان الحكيم والخوئي، بأنّ المعتبر إنّما هو انفصال الغسالة عن الموضع المغسول، ولا دليل على اعتبار انفصالها عن تمام الجسم [5]، والرطوبات الكائنة في الأجزاء المنفصلة عنها غسالتها لا توجب سراية النجاسة إليها، وإلّا لما أمكن تطهير الأراضي الصلبة والبدن ونحوهما من الأجسام فيما إذا اجتمعت غسالتها في موضع آخر منها [6]).
نعم، لو امتلأ العمق بماء الغسالة على نحو يطفح إلى الظاهر، بقي الظاهر على نجاسته [7]).

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 92.
[2] انظر: مستمسك العروة 2: 51. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 92. وعليه فتواهما في الرسائل العمليّة، قال السيد الحكيم في المنهاج (1: 166، م 16): «الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوهما يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً». ومثله السيد الخوئي في المنهاج 1: 121، م 467، نعم أضاف السيد الخوئي قيد «إذا كانت الغسالة نجسة». وكذا الشهيد الصدر. المنهاج (الحكيم) 1: 166، م 16، التعليقة رقم 366.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 92.
[4] العروة الوثقى 1: 243، م 26.
[5] انظر: مستمسك العروة 2: 40، 52.
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 92- 93.
[7] مستمسك العروة 2: 40.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست