responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 181
......
- الأرض وانحدارها كما سمعت [1]، بل ظاهر النراقي في لوامعه نسبة ذلك إلى جميع القائلين بعدم طهارة الأرض بالقليل [2]).
إلّا أنّ البحث في المقدار المعتبر انفصاله حينئذٍ فأطلق المحقّق في المعتبر من هذه الجهة حيث- بعد أن ردّ كلام الشيخ واستدلاله بقصّة الأعرابي بضعفها ومنافاتها للأصل من نجاسة الغسالة- قال: «الوجه أنّ طهارتها بجريان الماء عليها أو المطر حتى يستهلك النجاسة ... أو تغسل بماء يغمرها ثمّ يجري إلى موضع آخر فيكون ما انتهى إليه نجساً» [3]).
واخذ عليه عدم تفريقه بين الصلبة والرخوة، مع أنّ الرخوة تنفذ فيها بعض الغسالة [4]، إلّا أن يغتفر ذلك هنا، كما يغتفر ما يبقى في الحشايا [5]).
إلّا أنّه في الحدائق: القول باغتفاره رجوع إلى مذهب الشيخ، وهو قد ردّه؛ إذ لا فرق بين البعض والجميع [6]).
من هنا اشترط بعض الفقهاء في‌
[1] بل في الجواهر (6: 326): «لا بحث في إمكان‌ طهارتها حينئذٍ وإن نجس ذلك المحلّ الذي ينتهي إليه ماء الغسالة، إنّما البحث في الرخوة التي لا ينفصل تمام الغسالة منها».
[2] اللوامع 1: 182 (مخطوط)، حيث قال: «من لا يطهّر الأرض بالقليل فالتطهير عنده بجريان أحد الثلاثة مع الغلبة المهلكة، أو بوقوع الشمس عليه حتى يجفّ، أو بأخذ ما قطع بنجاسته من التراب، أو بصبّ ماء يغمرها ثمّ إجراؤه إلى موضع آخر فينجس ذلك الموضع، أو بتطيينه بطين طاهر. وبعض هذه الوجوه ليس في الحقيقة تطهيراً». وانظر: جواهر الكلام 6: 327.
[3] المعتبر 1: 449.
[4] المهذب البارع 1: 262، حيث قال: «قال المصنّف: (أو تغسل بماء يغمرها فتجري إلى موضع آخر فيكون ما انتهى إليه نجساً)، وفيه إشكال، إلّا أن تكون الأرض حجراً صلداً أو الملقى عليها كرّاً؛ لأنّ المطهّر بالغسل إنّما هو ما يمكن انفصال الماء المغسول به عن المحلّ المغسول».
[5] المدارك 2: 378، حيث قال- بعد نقل عبارة المعتبر-: «ولم يفرّق بين رخاوة الأرض وصلابتها. وقد يحصل التوقّف مع الرخاوة؛ لعدم انفصال الماء المغسول به عن المحل، إلّا أن يغتفر ذلك هنا، كما اغتفر في الحشايا».
[6] الحدائق 5: 379- 380، حيث قال: «أقول: ينبغي حمل كلامه ... على ما إذا كانت الأرض صلبة ... وإلّا عاد الإشكال؛ لأنّه مع كون الأرض رخوة تنفذ الغسالة فيها ولو بعضها، والقول باغتفاره رجوع إلى مذهب الشيخ وهو قد ردّه؛ إذ لا فرق بين البعض والجميع ...».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست