responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 180
نفي الحرج فلم يقف عنده أكثر من تعرّض للمسألة، وإنّما ركّزوا على الاستدلال بالرواية والمناقشة فيها بما عرفت؛ ولعلّه لعدم تسليم تحقّق موضوعه هنا، وعلى فرضه لا يثبت أكثر من نفي التكليف، كما ذكره الفقيه الهمداني، حيث قال:
«لا يخفى عليك أنّ أدلّة نفي الحرج على تقدير تحقق موضوعها لا تقتضي إلّا العفو عن نجاسة المسجد، لا طهارته بصبّ الماء عليه» [1]).
وكذا السيد الحكيم فإنّه في مقام ردّ الاستدلال به على طهارة ما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره- كالصابون والطين ونحوهما ظاهراً وباطناً- حيث صرّح بأنّه:
لا مجال للاستدلال به على إثبات الطهارة؛ لأنّ الحرج والضرر لو فرضا فإنّما ينفيان التكليف، ولا يصلحان لإثبات الطهارة [2]).
وكذا لم يتعرّضوا لمناقشة أكثر الأدلّة التي ذكرها صاحب الجواهر من عموم طهوريّة الماء، وتحقّق صدق الغسل الذي هو بالنسبة إلى كلّ شي‌ء بحسبه، وخلوّ الأدلّة عن نفيه مع غلبة وقوعه وقلّة التمكّن من الماء في الأزمنة السالفة [3]؛ إذ هي بناءً على القول بنجاسة الغسالة لا تجدي، ولا تثبت الطهارة.
وأمّا دعوى إشعار قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان وخبر أبي بصير- المتقدّمين- بعد سؤاله عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس: «رشّ وصلّ» بالاكتفاء في زوال النجاسة عن الأرض بصبّ الماء عليها، وإلّا لم يكن للرشّ في المواضع المذكورة فائدة [4]).
فأُجيب عنه بأنّ من الجائز- بل هو الظاهر- أنّ الأمر بالرش في هذا المقام وكذا في أمثاله من ملاقاة الكلب بيبوسة ونحوه من المواضع إنّما هو تعبّد شرعي، وجوباً أو استحباباً. ويمكن أن يحمل على طهارة الغسالة، كما هو أحد الأقوال في المسألة، وإلّا للزم زيادة النجاسة وتضاعفها لا زوالها بالنضح، كما أنّه يمكن أن يكون الوجه فيه زوال النفرة أو دفع الوسواس [5]).
وكذا اجيب عن دعوى إشعار تعليل طهارة السطح بماء الغيث في صحيح هشام- المتقدم- بأنّ «ما أصابه من الماء أكثر منه»، بأنّ اللام في (الماء) إنّما هي للعهد الخارجي وهو ماء المطر، لا الذهني بمعنى أيّ ماء كان؛ وذلك لأنّ السؤال إنّما تعلّق بتقاطر المطر على الثوب بعد إصابته السطح النجس، فأجاب عليه السلام بأنّ المطر قد طهر السطح لتدافعه وتكاثره بالوقوع عليه؛ لأنّه في حكم الجاري، فلا بأس حينئذٍ بما يتقاطر منه [6]).
هذا كلّه مع عدم انفصال الغسالة. أمّا مع الانفصال فالظاهر أنّه لا خلاف في تطهيرها بالماء القليل. نعم، الغسالة نجسة، وكذا الموضع الذي تصل إليه يكون نجساً، كما صرّح به بعض الفقهاء [7]، وهو ظاهر من احتمل في رواية الأعرابي صلابة
[1] مصباح الفقيه 8: 348.
[2] مستمسك العروة 2: 40.
[3] جواهر الكلام 6: 325.
[4] كما في المعالم 2: 661، وتقدّم نقل عبارته في الهامش السابق.
[5] الحدائق 5: 381، 382.
[6] الحدائق 5: 382.
[7] كشف اللثام 1: 465. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 273. العروة الوثقى 1: 242، م 26.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست