responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 18
للمشهور ما يلي:
أ- استفادة ذلك من الأخبار [1] وقد ذكر لكيفية الاستفادة عدّة وجوه:
الأوّل: دعوى أنّها تدلّ على الردّ أعمّ من ردّ المبيع أو الأرش، وأنّ المراد ردّ البيع في الجملة أعمّ من أن يكون بالرجوع بتمام الثمن بأن يفسخ، أو بالرجوع بالأرش، فإن أخذ الأرش أيضاً ردّ للمبيع في الجملة حيث لم يبقه على حاله من مقابلة المبيع بتمام الثمن [2]).
لكن نوقش في ذلك بأنّه يتمّ فيما إذا كان الأرش بجزء من الثمن، فيكون أخذ الأرش حينئذٍ ردّاً للبيع في بعض مقتضاه، وكذا إن كان البيع مقتضياً لعدم الأرش فيكون أخذ الأرش منافياً لمقتضاه فيكون ردّاً له بهذا الاعتبار مع أنّه ليس كذلك. هذا مضافاً إلى أنّه خلاف الظاهر من الردّ في الأخبار.
قال المحقّق الاصفهاني: «فيه: أنّ الأرش إن كان بجزءٍ من الثمن كان التكلّف وجيهاً لردّ البيع في بعض مقتضاه، وليس كذلك ... وكذا إن كان البيع مقتضياً لعدم الأرش كان أخذ الأرش منافياً لمقتضاه، فيكون ردّاً له بهذا الاعتبار، مع أنّه لا شبهة في أنّ البيع بالإضافة إلى الأرش لا اقتضاء، لا أنّه مقتضٍ لعدمه» [3]).
وقال السيد الخوئي: «فيه أوّلًا: أنّ الظاهر من الردّ في الأخبار هو ردّ المبيع ولا يصدق ردّ المبيع على أخذ الأرش، وهو واضح، على أنّ الوصف لا يقابل بالثمن» [4]).
ولعلّه لهذا وصف الشيخ الأنصاري الاستنباط المذكور بأنّه صعب جدّاً [5]، ووصفه السيد الخميني بأنّه ساقط مخالف لفهم العرف [6]).
الثاني: ما ذكره الفقيه الهمداني من أنّ: «ظاهر إطلاق جواز أخذ الأرش للمشتري في صورة التصرّف كون الأمر إليه في تدارك ضرره من أوّل الأمر من‌
[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 276.
[2] انظر: حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 81- 82. مصباح الفقاهة 7: 100.
[3] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 4: 434.
[4] مصباح الفقاهة 7: 100.
[5] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 276.
[6] البيع 5: 9.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست