responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 17
كالسيّد العاملي والمحقّق النجفي والسيدين الخوئي والخميني [1]).
......
- هذا، والمستفاد من مجموع عباراتهم أنّ ما استدلّ أو يمكن الاستدلال به‌
[1] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 614): «دليله الإجماع المنقول في الخلاف والغنية فيما إذا ظهر العيب في بعض المبيع، فإنّهما ادّعيا الإجماع على أنّه بالخيار بين ردّ الجميع أو أخذ أرش المعيب، ولا قائل بالفصل قطعاً، وزاد في الخلاف أنّ أخبار الفرقة على ذلك».
ثمّ بعد أن ذكر القائلين بالتخيير والاختلاف فيما ينسب إلى الشيخ في المبسوط قال: «فالأصل في ذلك الإجماع بعد خبر نفي الضرر والأخبار المرسلة في الخلاف، وحينئذٍ يؤخذ مرسل جميل والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام مؤيّداً، على أنّ الثاني ممّا قد تجبره الشهرة ويعضده الإجماع، ولم أجد الخلاف إلّا من ظاهر صاحب المفاتيح وصاحب الحدائق، وقد تأمّل في ذلك مولانا الأردبيلي».
وفي الرياض (8: 258): ليس في الأخبار ذكر الإمضاء مع الأرش، بل ظاهرها الردّ خاصّة، ولكنّ الإجماع ولو في الجملة كافٍ في التعدية، مضافاً إلى الرضوي.
وفي الجواهر (23: 236)- بعد الاستدلال على خيار العيب بالإجماع، مضافاً إلى ما أرسله في الخلاف من الأخبار وخبر الضرار وخبر فقه الرضا بناءً على حجّيته ومرسل جميل وغيره- قال: «إلّا أنّه ليس فيها جميعاً ذكر الإمضاء مع الأرش، بل ظاهرها الردّ خاصّة كما اعترف به في الرياض ...».] وفي مكاسب الشيخ (تراث الشيخ الأعظم 5: 275- 276)- بعد التصريح بعدم ما يدلّ على التخيير بين الردّ والأرش في الأخبار عدا ما في الفقه الرضوي وما قد يتكلّف لاستنباط هذا الحكم من سائر الأخبار أو اعتباره مقتضى القاعدة ممّا يأتي بيانه والمناقشة فيه- قال: «وبالجملة: فالظاهر عدم الخلاف في المسألة، بل الإجماع على التخيير بين الردّ والأرش. نعم، يظهر من الشيخ في غير موضع من المبسوط أنّ أخذ الأرش مشروط باليأس من الردّ، لكنّه- مع مخالفته لظاهر كلامه في النهاية وبعض مواضع المبسوط- ينافيه إطلاق الأخبار بجواز أخذ الأرش».
ووافقهم على ذلك السيد الخوئي (مصباح الفقاهة 7: 100- 102) قائلًا ما ملخّصه: قد تسالم الفقهاء على كون المشتري مخيّراً بين فسخ العقد وإمضائه مجّاناً أو مع العوض، ولكن لم يوجد في الأخبار ما يدلّ على ذلك، وإنّما الأخبار تثبت الأرش بعد التصرّف الموجب لسقوط الخيار لا قبله، وعليه فالحكم هو الخيار فقط من دون أن يكون للمشتري حقّ مطالبة الأرش. نعم، إن كان هناك إجماع تعبّدي يوجب التخيير من الأوّل فهو، وإلّا فما ذكره الأصحاب مشكل جداً، ولكنّ إثبات الإجماع أيضاً مشكل، فإنّه يحتمل أن يكون مدركه الوجوه الاعتباريّة أو توهّم دلالة الأخبار على ذلك.
وقال الإمام الخميني (البيع 5: 8- 9)- ما ملخّصه أيضاً-: إنّ خيار العيب عقلائي لا يختصّ بمحيط الشرع والمسلمين وليس لبناء المتعاملين ولا للاشتراط الضمني، بل لإقدام المشتري بتوهّم صحّة المبيع اتّكالًا على أصالة الصحّة أو أمر آخر، فإذا ظهر الخلاف يثبت له الخيار، والظاهر أنّ ما هو عقلائي هو خيار الفسخ ابتداءً، وأمّا الأرش فهو ثابت لدى العقلاء عند تعذّر الردّ، فالسرّ في ثبوت الأرش هو أنّ وصف الصحّة وإن لم يكن جزء للمبيع ولم يقع جزء من الثمن في قباله لكنّه لدخله في زيادة القيمة يكون كالعلّة لإعطاء مقدار من الثمن بإزاء المثمن، فإذا ظهر العيب فيه ظهر أنّ إعطاء ذلك المقدار كان بلا وجه عقلائي، ولا إشكال في أنّ العقلاء لا يرونه بعد تغيّر العين ملزماً بترك الفسخ؛ لخروج العين عمّا كانت عليه وترك المطالبة بالأرش، بل له أخذ الأرش. هذا بحسب القواعد العقلائية، وهو المتفاهم من روايات خيار العيب والمتبادر من سائر الروايات التي أثبتت الأرش مشروطاً بالتصرّف، بل هو مقتضى الجمع بين الروايات أيضاً، وذكر قدس سره للروايات المتفاهم منها التفصيل بين عدم التصرّف فيثبت الردّ ومعه يثبت الأرش مرسلة جميل (الوسائل 18: 30، ب 16 من الخيار، ح 3)، ورواية ابن سنان (الوسائل 18: 102، ب 4 من أحكام العيوب، ح 1)، وللروايات التي ظاهرها أنّ الحكم هو الردّ لا التخيير بينه وبين الأرش رواية ميسرة (الوسائل 18: 109، ب 7 من أحكام العيوب، ح 1)، ثمّ قال ما مضمونه: يقيّد إطلاق الروايات الدالّة على أنّ الحكم هو الردّ لا التخيير بينه وبين الأرش بالروايات المفصّلة بين عدم التصرّف فيثبت الردّ ومعه فيثبت الأرش.
ثمّ- بعد أن ناقش فيما يمكن أن يستدلّ به للتخيير- استدلّ عليه بقيام الشهرة المحقّقة من زمن الصدوق والمفيد إلى الأعصار المتأخّرة، وسيأتي بيان ذلك في المتن في سياق الأدلّة.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست