responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 19
دون مراعاة حقّ البائع، وإلّا لكان اللازم تقييد الجواز بما إذا لم يرض البائع بالفسخ وقبول العين التي حصل فيها تغيير، ففي الحقيقة على هذا التقدير كان اللازم على المشتري الرجوع إلى البائع ومطالبة رفع الضرر الوارد عليه من جهة العيب، إمّا بقبوله ردّ المعيب ولو بعد التصرّف أو بتدارك الفائت، وهذا خلاف ظاهر الأخبار، واحتمال عدم كون الحكم بالترتيب بمراعاة حقّ البائع، بل كلا الحكمين إنّما شرّعا لمراعاة حقّ المشتري فقط، ولكن موضوع أحدهما مترتّب على موضوع الآخر، مع بُعده في حدّ ذاته؛ لعدم كون الحكم على هذا التقدير مناسباً للموضوع بهذه الخصوصيّة، يبعّده أيضاً عدم سقوط الأرش بالتصرّف بعد العلم؛ إذ حينئذٍ له إيجاد سبب الأرش باختياره، ومن المعلوم غرابة الالتزام بعدم جواز إلزامه بالأرش أوّلًا وبالذات وجوازه بعد إيجاد مقدّمة اختياريّة، فهذا الاستبعاد يوجب ظهور الرواية- بعد فرض دلالتها على إطلاق الحكم- في كون اعتبار الخصوصيّة لأجل تعيين أحد فردي الواجب المخيّر بتعذّر الآخر، لا لبيان حدوثه بحصول موضوعه» [1]).
وقريب منه بل هو تقرير آخر مختصر له ما ذكره المحقّق الاصفهاني بقوله:
«إنّ الأرش ليس إلّا لتدارك الفائت، وهذه العلّة غير مخصوصة بعدم إمكان الردّ، فالاقتصار على الردّ ليس إلّا لأجل رعاية حال البائع، ولو كان كذلك لزم تقييد إطلاق الأرش بما إذا لم يرض البائع بالردّ، مع أنّه مطلق غير مقيّد، فيعلم منه أنّ علّة الأرش موجودة من أوّل الأمر، وأنّ الدليل الموجب للأرش في صورة عدم إمكان الردّ لبيان أحد فردي التخيير بعد تعذّر الفرد الآخر» [2]).
وأجاب عنه ب «أنّ تدارك ضرر الفائت مقتضٍ للأرش وللردّ، إلّا أنّ نكتة الترتّب غير منحصرة في رعاية حال البائع حتى تجب رعايتها بعد عدم إمكان الردّ، بل من الممكن أن تكون نكتة اخرى للترتّب المزبور، ولا دليل على علّته التدارك بنحو التماميّة، ليقال بأنّها موجودة من أوّل الأمر، بل ظاهر الدليل تماميّة العلّة بعدم‌
[1] حاشية المكاسب (الهمداني): 519- 520.
[2] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 4: 435.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست