1- تطهير الأرض بالماء الكثير:
الظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال في تطهير الأرض بالماء الكثير كالكرّ والجاري [1]).
واستدلّ له بمرسلة الكاهلي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» [2]، فإنّها وإن اختصّت بالمطر إلّا أنّه يتعدّى منه إلى الكثير والجاري، باتّحاد حكمهما معه إجماعاً [3]).
وكذا استدلّ له بموثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً- في حديث- قال: سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنّه قد يبس الموضع القذر، قال:
«لا يصلّي عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله» [4]، فإنّها تدلّ بمفهوم الغاية على حصول التطهير بمجرّد الغسل المحقّق بكلّ من الثلاثة [5] أي الكثير، والجاري، والمطر.
وكيفيّة ذلك أن يوصل الماء الجاري أو الكثير متّصلًا مستوعباً لها، مع زوال عين النجاسة وأثرها معه أو قبله [6]).
ولا يحتاج إلى تعدّد فيما يجب فيه التعدّد، ولا نجاسة في غسالته [7]).
وعبّر العلّامة في القواعد بالزائد على الكرّ، حيث قال: «وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكرّ عليها» [8]). بينما عبّر بالكرّ أو الكثير في سائر كتبه [9]).
وفي كشف اللثام ومفتاح الكرامة: كأنّه بناه هنا على ما اشعر به كلام له في مادّة الحمّام من اشتراك كريّتها زيادة على
[1] انظر: الحدائق 5: 378. مستند الشيعة 1: 259. [2] الوسائل 1: 146، ب 6 من أبواب الماء المطلق، ح 5. [3] مستند الشيعة 1: 259. [4] الوسائل 3: 452، ب 29 من النجاسات، ح 4. [5] مستند الشيعة 1: 259. [6] انظر: كشف اللثام 1: 465. [7] انظر: جواهر الكلام 6: 324. [8] القواعد 1: 194. [9] التذكرة 1: 77، قال فيه: «... الأقرب أنّها تطهر بتجفيف الشمس، أو بإلقاء الكرّ أو الجاري أو المطر عليها». وانظر: التذكرة 2: 178، وفيه التعبير بالكثير. كما في التحرير 1: 163. والمنتهى 3: 281. ونهاية الإحكام 1: 290.