responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 171
المشهور. وأمّا بالماء القليل فعلى تقدير القول بطهارة الغسالة فلا إشكال أيضاً، وإنّما محلّ الكلام والإشكال على تقدير القول بالنجاسة ...» [1]). إلى غير ذلك من العبائر [2]).
وعدّ الشيخ ممّا تزول به نجاسة الأرض إزالة الأجزاء النجسة، بأن ينقل جميع الأجزاء الرطبة، أو ينقل التراب حتى يغلب على ظنّه أنّه نقل جميع الأجزاء التي أصابتها النجاسة، ويحكم بطهارة ما عداه [3]).
وكذا في عبارة المحقّق عدّ ممّا تطهر به الأرض إزالة التراب النجس على اليقين [4]).
وذكره صاحب المهذب البارع، معبّراً عنه ب «اقتلاع النجاسة من الأرض وإزالة عينها منها، كما تلقى النجاسة وما يكتنفها من الدبس أو السمن الجامدين». وأضاف طريقاً آخر، وهو تطيينها بالطين الطاهر الثخين الذي لا تصل النجاسة من باطنه المجاور لها إلى ظاهره [5]).
ولا يخفى أنّ هذين الطريقين ليسا بمطهّرين، بل هما مسوّغان للانتفاع بالأرض، كما صرّح به العلّامة [6]، بل وصاحب المهذب البارع نفسه [7]).
ويمكن القول بأنّهما إزالة تكوينيّة للنجاسة لا شرعيّة. والتعبير بكونهما مسوّغين فيه نوع من المسامحة أيضاً وإن كان المقصود واضحاً.
هذا ما تطهر به الأرض. وأمّا تفصيله أدلّة وكيفيّة وشروطاً فنقتصر هنا على ما يتعلّق بتطهيرها بالماء، أمّا تطهيرها بالشمس والمطر فمتروك إلى مصطلح (شمس، مطر).

[1] الحدائق 5: 378.
[2] انظر: مستند الشيعة 1: 259، حيث قال في مقام ذكر ما يطهر بالماء: «ولا [إشكال‌] في تطهّر الأرض بالكثير أو الجاري أو المطر، ولا خلاف فيه كما قيل».
[3] المبسوط 1: 93.
[4] المعتبر 1: 449.
[5] المهذب البارع 1: 262. وهذا أيضاً ذكره الشيخ في المبسوط (1: 94) لكن في مقام بيان أنّ النجاسة إذا كانت مستهلكة في الأرض لا يطهر بصبّ الماء عليها، وإنّما يجوز السجود عليه بأحد أمرين: قلع التراب النجس، أو تطيين المكان بطين طاهر يكون حائلًا دون النجاسة.
[6] انظر: المنتهى 3: 281. التحرير 1: 163.
[7] المهذب البارع 1: 262.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست