responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 173
ما يجري منها [1]).
ووافقه على ذلك المحقّق الثاني فيما إذا اجري الماء عليها شيئاً فشيئاً، حيث قال:
«الظاهر أنّه لا تشترط الزيادة على الكرّ إذا صبّ الماء عليها دفعة. نعم، لو اجري منه ساقية بحيث يخرج الماء إلى النجس شيئاً فشيئاً فلا بدّ من الزيادة، بحيث يبقى بعد وروده على المحلّ النجس كرّ» [2]).
لكن في كشف اللثام: «لا جهة لشي‌ء من ذلك عندي. وأمّا اشتراط الزيادة إذا القي الماء عليها دفعة فكأنّه مقطوع بفساده».
ثمّ احتمل «ابتناء اشتراط الزيادة على بقاء النجاسة أو أثرها في الأرض، بحيث يغيّر شيئاً من الماء، أو بشرب أوّل جزء من الأرض النجسة أوّل جزء ممّا اجري من الكثير بفتح الطريق منه، أو الإلقاء عليه» [3]).
ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا إشكال ولا شبهة في اعتبار الاتّصال والاستيعاب وزوال عين النجاسة، كما سمعت التصريح به في بعض العبائر المتقدّمة.
هذا، وذكر ابن فهد الحلّي طريقة اعتبرها حيلة للتخلّص من صعوبة الإتيان بالكرّ وإلقائه، وهي: أن يجعل من الأرض النجسة موضع محصور- كالحوض مثلًا- ويجعل فيه- ولو على شكل دفعات- ما يكون قدره كرّاً فصاعداً ثمّ يرفع الطين من الأرض ليقع الماء الكثير على الأرض النجسة فيطهّرها [4]).
2- تطهير الأرض بالماء القليل:
وقع البحث بين الفقهاء في إمكان تطهير الأرض بالماء القليل وعدمه، ومنشأ الإشكال في ذلك عدم انفصال ماء الغسالة عنها، فيشكل تطهيرها به على تقدير القول‌
[1] كشف اللثام 1: 465، وفيه: «اعتبار الزيادة على الكرّ هنا يشعر بأنّه لو أجرى إليها من الكرّ لم تطهر، فإنّه يشترط بقاء الكرّ بعد جريان جزء مطهّر منه إليها، كما اشعر كلامه- فيما تقدّم- على اشتراط كرّية مادّة ماء الحمام، زيادة على ما يجري منها، ولا جهة لشي‌ء من ذلك عندي».
مفتاح الكرامة 1: 188، وفيه: «لعلّه بناه هنا على ما اشعر به كلام- فيما سلف له- من اشتراط كرّية مادّة ماء الحمام بزيادة على ما يجري منها».
[2] جامع المقاصد 1: 179.
[3] كشف اللثام 1: 465.
[4] المهذب البارع 1: 262.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست