responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 16
بل قال في موضع آخر بعد ذلك: «إنّي ما رأيت دليلًا صحيحاً صريحاً في التخيير مطلقاً، ولكن يظهر عدم الخلاف بينهم وهم أعرف» [1]).
وكذا صرّح بذلك المحدّث البحراني ثمّ قال: «وبالجملة: فالدليل على التخيير المذكور غير ظاهر من الأخبار إلّا أن يكون الإجماع؛ لظهور اتّفاقهم على الحكم المذكور.
نعم، ذلك مذكور في الفقه الرضوي حيث قال عليه السلام: «فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء ردّ، وإن شاء أخذه أو ردّ عليه بالقيمة مع أرش العيب» [2]).
وظاهر العبارة التخيير بين الردّ وبين أخذه من غير أرش أو أخذه مع الأرش، ويحتمل أنّ لفظة (أو) غلط، وإنّما هو بالواو فيكون مخيّراً بين الأوّل والثالث.
والظاهر أنّ هذه العبارة هي المستند في ذلك في كلام المتقدّمين، وجرى عليه جملة المتأخّرين» [3]).
وبذلك صرّح غيرهما ممّن تأخّر عنهما
[1] مجمع الفائدة 8: 450.
[2] فقه الرضا عليه السلام: 253، وفيه: «وردّ» بدل «أو ردّ». المستدرك 13: 306، ب 12 من الخيار، 3.
[3] الحدائق 19: 64، وانظر: 109- 110.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست