responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 152
كون المطهّر طاهراً- إنّما هو إرادة الأرض الطاهرة [1]).
واستدلّ به بعضهم من جهة اخرى، وهي أنّ التقابل بين الأرض التي تنجس بها القدم والأرض المطهّرة يفهم منه أنّ الأرض الطاهرة ترفع النجاسة الحاصلة من الأرض القذرة، مضافاً إلى أنّ التناسب بين طهارة الشي‌ء ومطهّريته يوجب صرف الذهن إلى ذلك [2]).
إلّا أنّ أكثر الفقهاء ممّن قال أو استدلّ للطهارة لم يستدلّ بهذه الرواية، بل ظاهر بعضهم أنّ إطلاقها كغيرها من الروايات يقتضي عدم اعتبار الطهارة، والاستدلال بها بالتقريب المتقدّم يعود إلى الارتكاز، فإذا كان هناك ارتكاز فعلًا، فهو يصرف الإطلاق في الروايات إلى إرادة خصوص الطاهرة.
وقد عرفت المناقشة في كلّ واحد من هذه الأدلّة، إلّا أنّه في الجملة قاعدة اعتبار الطهارة في المطهّر مشهورة إن لم تكن متّفقاً عليها، كما أنّ الارتكاز العرفي يقتضي أنّ فاقد الشي‌ء لا يعطيه، واستقراء المطهّرات في الشريعة يعكس أنّ طهارتها شرط في جميع الموارد كما أنّ بعض الروايات كما سمعت تشعر بذلك، ومجموع هذه الامور قد يكون كالقرينة المحفوفة بالكلام تمنع عن ظهوره في الإطلاق [3]).
من هنا كان الأقوى أو الأحوط على مستوى الفتوى اعتبار الطهارة لدى أكثر الفقهاء [4]، بل أفتى به السيد اليزدي على سبيل الجزم واليقين [5]).

[1] مصباح الفقيه 8: 334- 335.
[2] الطهارة (الإمام الخميني) 4: 393.
[3] انظر: مهذب الأحكام 2: 64، حيث قال: «أمّا الطهارة فلما أشرنا إليه من قاعدة أنّ المتنجّس لا يكون مطهّراً، المطابقة للمرتكزات، واستقراء المطهّرات في الشريعة، وهي كالقرينة المحفوفة بالكلام تمنع عن ظهور الإطلاق».
[4] وسيلة النجاة 1: 132، حيث قال: «ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأحوط». ومثلها عبارة السيد الگلبايگاني في هداية العباد 1: 120، م 602. ومثلهما عبارة الإمام الخميني في تحرير الوسيلة 1: 116، إلّا أنّ فيه: «الأقوى» بدل «الأحوط». وانظر: المنهاج (الحكيم) 1: 170، م 27، حيث قال: «والأقوى اعتبار طهارتها». ومثلها عبارة السيد الخوئي في المنهاج 1: 123، م 478.
[5] العروة الوثقى 1: 256. والمحشّون بين من ظاهره الموافقة على ذلك؛ إذ لم يعلّق بشي‌ء وبين من وافقه على نحو الاحتياط، إلّا الفيروزآبادي، حيث علّق عليه بالقول: «لا يشترط طهارتها».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست