responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 151
الطاهرة لا بذات الأرض؛ لأنّ طهارتها من حيث الذات كانت متحقّقة قبل الشريعة، فجعلت للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم طهوراً بأن اعطيت مرتبة الكمال من الطهارة التي يعبّر عنها بصيغة المبالغة، وهي الطهارة المسرية إلى الغير، وتفسير الطهور بالطاهر المطهّر بحسب الظاهر إنّما هو بهذه الملاحظة، لا أنّ اللفظ مستعمل في المعنى المركّب، فيختصّ مورد الجعل بالأرض الطاهرة؛ إذ لا معنى لتشديد طهارة ما ليس بطاهر.
فإنّه يقال: على هذا التقدير أيضاً متعلّق الجعل بحسب الظاهر هي ذات الأرض التي هي طاهرة بالذات، لا الأرض المقيّدة بكونها طاهرة بالفعل، فهي قضية طبيعية لا تدلّ على أنّها بعد عروض وصف النجاسة الموجب لارتفاع وصف طهوريّتها لا تطهّر شيئاً حتى يخصّص بها غيرها من الأدلّة المطلقة.
ولو سلّم ظهورها في تعلّق الأرض بالطاهرة بالفعل فهو أيضاً غير مجدٍ لإثبات المدّعى؛ لأنّه لا ينفي مطهّرية غيرها؛ إذ لا اعتداد بمفهوم اللقب، إلّا أن يقال: إنّ ورودها في مقام الامتنان يجعلها ظاهرة في الانحصار، وفيه تأمّل، كما أنّ في جميع مقدّماته نظراً أو منعاً [1]).
ولهذا وغيره أجاب المحقّق النجفي على إنكار المحدّث البحراني وتعجّبه من عدم استدلال الفقهاء بهذا الحديث، حيث قال:
«لعلّهم تركوا الاستدلال به هنا أوّلًا: لما عرفت في أوّل الكتاب من مجازيّة الطهارة في إزالة الخبث شرعاً، وأنّه إن كان حقيقة فهو عند المتشرّعة، فإرادة المعنيين منه حينئذٍ هنا ممنوعة أو موقوفة على القرينة، بل وكذا إن قلنا باشتراكه لفظاً بين رفع الحدث والخبث، على أنّه قد يدّعى ظهوره في إرادة الحدث هنا بقرينة المسجد.
وثانياً:- بعد التسليم- لا دلالة فيه على الاشتراط، كما هو واضح بعد التأمّل، خصوصاً إن قلنا: إنّ المراد منه جعلت لي الأرض طاهرة مطهّرة، فيكون مساقاً لبيان أصل خلقة الأرض كذلك، فتأمّل» [2]).
ه- قوله عليه السلام: «إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً» [3]، فإنّ المتبادر منه- بواسطة المناسبة المغروسة في الذهن من اشتراط
[1] مصباح الفقيه 8: 335- 336.
[2] جواهر الكلام 6: 309.
[3] الوسائل 3: 458، 459، ب 32 من النجاسات، ح 3، 4، 9.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست