responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 150
بل نوقش فيه أيضاً من قبل بعضهم بأنّ مقتضاه أنّ المكان النظيف لو لم يكن بهذا المقدار- أي تزول به عين النجاسة- فلا يطهر، كما لو حصل زوال العين بالمشي على الموضع القذر بعد المشي على الموضع الطاهر [1]).
وقد يقال: إنّ هذه المناقشات ترد على الجهة الثانية من جهتي الاستدلال ولا ترد على الاولى، إلّا أنّه نوقش في الاستدلال بهذه الرواية من وجهيه، بأنّ المرتكز في ذهن السائل أنّه لو كان المكان الذي يمشي عليه كالذي تنجّس به قبل ذلك لا يطهر، ومن المعلوم أنّ مجرّد تنجّس المكان لا يوجب تنجّس الرجل أو الخفّ، بل لا بدّ من فرض الرطوبة المسرية، وفرضه نظافة المكان الذي يمشي عليه لعلّه لوقوع الابتلاء له كذلك، فسأل الإمام عن إيجابه الطهارة أم لا، وعليه لا يكون في جوابه عليه السلام ولا في تعليقه نفي البأس دلالة على اشتراط طهارة الأرض، كما لا يخفى. أمّا الأوّل فظاهر. وأمّا الثاني فإنّ السائل لم يذكر إلّا المشي في مكان نظيف بعد وطئه المكان القذر، وأمّا الوطء للمكان القذر اليابس لتزول العين منه فغير مفروض في كلامه [2]).
د- قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه بعدّة طرق فيها الصحيح وغيره: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» [3]، فإنّ الطهور لغة: هو الطاهر المطهّر، وهو أعم من أن يكون مطهّراً من الحدث والخبث، كما استدل به المحدّث البحراني وأنكر على الفقهاء عدم استدلالهم به [4]).
لكن نوقش فيه- بعد تسليم العموم- بأنّه لا يستفاد منه إلّا جعل الأرض في حدّ ذاتها كالماء طهوراً، وهذا لا يدلّ على ارتفاع وصف مطهّريتها عند عروض صفة النجاسة لها بأسباب خارجيّة [5]).
وبعبارة اخرى: أنّه إنّما يدلّ على طهارة الأرض ومطهّريتها، ولا يدلّ على اعتبار الأولى في الثانية [6]).
ولو قيل: إنّ الجعل إنّما تعلّق بالأرض‌
[1] تنقيح مباني العروة 3: 272.
[2] انظر: تنقيح مباني العروة 3: 272.
[3] الوسائل 3: 350، ب 7 من التيمّم، ح 2- 4.
[4] الحدائق 5: 457.
[5] مصباح الفقيه 8: 335.
[6] مستمسك العروة 2: 69.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست