responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 149
سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يطأ الموضع الذي ليس بنظيف، ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً، فقال عليه السلام: «لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك» [1]، من جهة أخذ قيد الطهارة في كلام السائل، وذلك بأن يقال: إنّ قيد النظافة وإن ورد في كلام السائل إلّا أنّه يمكن أن يستدلّ بها على اعتبار الطهارة من جهتين:
إحداهما: أنّ قوله عليه السلام: «لا بأس» نفي له عمّا أخذه السائل في كلامه من القيود، ومعناه أنّه لا بأس بما فرضته من وطء الموضع الذي ليس بنظيف مع وطء المكان النظيف بعده، وهذا في الحقيقة بمنزلة أخذ القيود المذكورة في كلام السائل في كلام الإمام عليه السلام.
وثانيتهما: أنّ نفي البأس في كلامه عليه السلام قد علّق على ما إذا كان خمسة عشر ذراعاً، والضمير في قوله: «كان» يرجع إلى المكان النظيف، أي لا بأس إذا كان المكان النظيف خمسة عشر ذراعاً، وحيث إنّ التحديد بذلك محمول على الغالب وإرادة التقدير لما تزول به عين النجاسة غالباً يرجع المعنى- بحسب اللبّ- إلى أنّه لا بأس إذا كان المكان النظيف بمقدار تزول العين بالمشي عليه، فإذا لم يكن المكان النظيف بهذا المقدار انتفى المعلّق عليه- وهو عدم البأس- لا محالة [2]).
لكن نوقش في ذلك بأنّ عود الضمير إلى ما كان مفروضاً في السؤال لا يقتضي كون الخصوصيّة المفروضة فيه من مقوّمات موضوع الحكم [3]؛ ولعلّه لهذا نفى بعضهم دلالتها على الطهارة أصلًا [4] أو ظاهراً [5]، وظاهر بعضهم أنّه فيها إشعار إلّا أنّ هكذا إشعار ليس بحجّة [6]).

[1] الوسائل 3: 457، ب 32 من النجاسات، ح 1.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 129. وانظر: الحدائق 5: 457.
[3] مصباح الفقيه 8: 335.
[4] مستند الشيعة 1: 339، حيث قال: «... خلافاً للإسكافي والذكرى وبعض آخر [حيث ذهبوا إلى اشتراط الطهارة]؛ لصحيحة الأحول، ولا دلالة فيها أصلًا».
[5] الرياض 2: 418، حيث قال: «بل هو [/ اشتراط الطهارة] أولى [من اشتراط اليبوسة] بالعدم؛ لعدم الإيماء إليه في النصوص أصلًا، إلّا ما ربما يتوهّم من بعض الصحاح، وليس كذلك ظاهراً».
[6] مستمسك العروة 2: 69، حيث قال في مقام مناقشة ما استدل به للطهارة: «... وأمّا الظنّ الحاصل من الاستقراء فليس بحجّة، كالإشعار في الصحيح ...».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست