responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 110
قال: «... تبيعه وتبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» [1] من جهة أنّ الاستصباح ليس محبوباً ومأموراً به، ولا ممّا يترتّب على التنبيه والإعلام، فلا بدّ أن تكون العلّة هي ترك الأكل.
ويتعدّى من الزيت إلى مطلق المأكول والمشروب بقرينة التعليل المحمول على الارتكاز العرفي، فإنّ مقتضاه عدم الفرق بين الزيت وغيره.
نعم، يشكل التعدّي عن المأكول والمشروب إلى غيرهما من المحرّمات؛ لعدم مساعدة الارتكاز العرفي عليه، فالاقتصار عليهما متعيّن [2]).
ثمّ إنّ بعض الفقهاء [3] استثنى من عدم وجوب الإعلام الامور المهمة التي يعلم من الشارع الاهتمام بها وعدم رضاه بصدورها ولو من غير المكلّفين، وذلك كما في النفوس والأعراض والأموال الخطيرة، كما لو أراد شخص قتل شخصٍ باعتقاد أنّه سبع أو كافر مهدور الدم وعلمنا أنّه مؤمن محرّم القتل، أو أراد شخص تزويج امرأة وعلمنا أنّها اخته، أو أراد إتلاف مال كثير باعتقاد أنّه مال الحربي وعلمنا أنّه مال المؤمن لا يجوز إتلافه، ففي هذه الموارد وأمثالها يجب الإعلام من باب حفظ الدماء والأعراض والأموال.
وعدّ بعضهم من هذا القبيل منع الصبي عن اللواط والزنا وشرب المسكرات وما شابه ذلك من الموارد التي نعلم باهتمام الشارع بها وعدم رضاه بوقوعها في الخارج بوجه.
وهذا وإن لم يتعرّض له بعض الفقهاء إلّا أنّ الظاهر أنّ ذلك من الواضحات التي يحكم بها العقل قبل الشرع وتفرضها روح الشريعة والدين.
هذه صورة إجمالية عن الإرشاد في الموضوعات. وتفصيل ذلك في مصطلح (إعلام).

[1] التهذيب 9: 85، ح 359. الوسائل 24: 194، ب 43 من الأطعمة المحرّمة، ذيل الحديث 1.
[2] مستمسك العروة 1: 523.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 76. تحرير الوسيلة 1: 428، م 4. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 335، و3: 379. مصباح الفقاهة 1: 120.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست