responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 111
3- الإرشاد في موارد اخرى من الفقه:
أ- إرشاد الحضري للبدوي في البيع، فإنّه قد عدّ بعضهم من مكروهات التجارة إرشاد الحضري للبدوي إلى الادّخار والبيع على التدريج أو يرشده إلى السعر [1]).
(انظر: تجارة)
ب- أخذ الرشوة لإرشاد وإهداء أحد الخصمين، فإنّهم قد عرّفوا الرشوة للقاضي بأنّها المال المأخوذ من أحد الخصمين أو منهما أو من غيرهما للحكم على الآخر أو إهدائه أو إرشاده في الجملة [2]).
(انظر: رشوة، قضاء)
ج- إرشاد البغاة قبل قتلهم وذكر ما يزيل عنهم الشبهة [3]، كما فعله أمير المؤمنين عليه السلام في حربهم بنفسه وبرسله حتى ذكر ما ذكر لهم جرياً على مذاقهم، ولم يكتف بذلك حتى بدءوه بالحرب، ففعل بهم ما فعل.
وكذا ذكر الفقهاء أنّ الكفّار الحربيون لا يبدءون بالقتال مع عدم بلوغ الدعوة إليهم إلّا بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام، وامتناعهم عن ذلك وعن إعطاء الجزية إن كانوا من أهلها [4]؛ للروايات التي منها خبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلنّ أحداً حتى تدعوه، وأيم اللَّه لأن يهدي اللَّه على يديك رجلًا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا علي» [5]).
هذا، مضافاً إلى الأصل وغيره بعد ظهور الأدلّة في الأمر بجهادهم وقتلهم كي يسلموا، فلا بدّ من إعلامهم أنّ المراد ذلك لا طلب المال والملك ونحوهما مما يستعمله الملوك.
د- وجوب إرشاد رؤساء الدول الإسلامية إذا عقدوا روابط مع الأجانب مضرّة بالمسلمين وموجبة للاستيلاء على بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم أو لأسرهم السياسي، ويجب إلزامهم بتركها ولو بالمقاومة المنفية [6]).

[1] نهاية الإحكام 2: 517. جواهر الكلام 22: 461.
[2] مستند الشيعة 17: 70- 72.
[3] جواهر الكلام 21: 334.
[4] جواهر الكلام 21: 51- 52.
[5] الوسائل ب 10 من جهاد العدوّ، ح 1.
[6] تحرير الوسيلة 1: 446، م 6.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست