responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 109
هذا مضافاً إلى النصوص الدالّة على عدم وجوب الإعلام، بل قد يظهر منها كراهة الإعلام في بعض الموارد فضلًا عن الجواز فكيف بالوجوب:
منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي، قال:
«لا يؤذنه حتى ينصرف» [1]).
ومنها: ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ، ثمّ مسح تلك اللمعة بيده» [2]).
ومنها: ما رواه عبد اللَّه بن بكير قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أعار رجلًا ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلّي فيه؟ قال:
«لا يُعلمه ...» [3]).
هذا، وقد صرّح السيد الخوئي بعدم الفرق في عدم وجوب الإعلام بين ما إذا كان الحكم الواقعي ممّا لا يترتّب عليه أثر بالإضافة إلى المباشر الجاهل، بأن كان ذكرياً مشروطاً بالعلم كما لو رأى أحداً يصلّي بالثوب المتنجس جاهلًا بنجاسته، وبين ما إذا كان للحكم الواقعي أثر يترتّب عليه في نفسه من حيث صحة العمل وبطلانه ومحبوبيته ومبغوضيته وإن كان المباشر معذوراً ظاهراً لجهله كشرب الخمر أو النجس أو أكل الميتة ونحوها، فإنّ شرب الخمر- مثلًا- مبغوض عند اللَّه واقعاً وإن كان شاربها معذوراً لجهله.
نعم، يحرم التسبيب في الثاني دون وجوب الإعلام [4]).
بل ذكر قدس سره أيضاً إمكان الحكم بحرمة الإعلام فيما إذا لزم منه إلقاء الجاهل في العسر والحرج أو كان موجباً لإيذائه [5]).
هذا، وقد فرّق السيد الحكيم بين المأكول والمشروب وبين غيرهما، فأوجب فيهما الإعلام دون غيرهما؛ لصحيح معاوية بن وهب- الوارد في بيع الزيت المتنجّس- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌
[1] الوسائل 3: 487، ب 47 من النجاسات، ح 1.
[2] الوسائل 3: 487، ب 47 من النجاسات، ح 2.
[3] الوسائل 3: 488، ب 47 من النجاسات، ح 3.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 333- 334.
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 333.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست