responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 41
ولذلك قلنا: إنّ أداء العين تعذّر أو تعسّر؛ لأنّ التعسّر أيضاً قد يكون موجباً لسقوط التكليف، وذلك من جهة ما بيّنا أنّ المناط في وجوب إعطاء بدل الحيلولة هو سقوط الجهة الاولى من الجهات الثلاث [وهي جهة الخصوصيّات الشخصيّة للعين‌] للتعذّر أو التعسّر، وبقاء الجهتين الاخريين [أي جهتي الصفات الصنفيّة للشي‌ء وماليّته‌] مع بقاء العين وعدم تلفها لا حقيقة ولا حكماً» [1]).
5- أثر أداء الحق:
توجد جملة آثار تترتّب على أداء الحقوق منها:
1- براءة الذمّة:
أداء حقّ الغير يبرئ الذمّة ويرفع الحكم بالضمان الثابت على المؤدّي قبل التأدية، كما في كلّ حكم آخر تشتغل به العهدة، فإنّ غايته العمل على طبقه، فإذا عمل على طبقه سقط؛ ولذلك عدّ الاصوليّون العمل بمقتضى الحكم من جملة مسقطات الحكم [2]).
هذا مضافاً إلى ثبوت مفهوم الغاية في بعض الروايات، مثل: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأموال العينيّة المأخوذة باليد: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» [3]). فإنّ المفهوم منها هو أنّها إن أدّت ارتفع ما ثبت في العهدة عليها من الضمان.
وفي قبال ذلك إذا لم يؤدّ الحقّ حتى مات وكان الحقّ ماليّاً كالدين والدية والخمس والزكاة تعلّق بتركته وكان مقدّماً على حقّ الورثة، وإن لم يكن حقّاً ماليّاً سقط ما لم يقم دليل على إخراجه من التركة كما في الحجّ، وتفصيل ذلك في محلّه.
2- تحرّر المكاتب:
صرّح الفقهاء في كلماتهم أنّ عقد الكتابة- خلافاً لسائر العقود المعاوضيّة الموجبة لانتقال العين عن ملك مالكها- لا يتحقّق مقتضاه شرعاً بمجرّد وقوعه، بل يتحرّر بحسب ما يؤدّيه المكاتب من مال المكاتبة خارجاً، وتثبت عليه جناياته‌
[1] القواعد الفقهية (البجنوردي) 4: 86- 87.
[2] دروس في علم الاصول 1: 320.
[3] عوالي اللآلي 1: 224، ح 106. المستدرك 17: 88، ب 1 من الغصب، ح 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست