responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 42
وغراماته المستندة إلى فعله بحسب ذلك، كما يثبت له من تملّكاته القهريّة من إرث ونحوه بمقداره أيضاً.
قال السيّد المرتضى في المكاتب:
«جميع الفقهاء المخالفين لنا يقولون فيها:
إنّ المكاتب إذا أدّى بعض المال لم يعتق شي‌ء منه البتّة. وحكي عن ابن مسعود أنّه قال: إذا أدّى قدر قيمته عتق وكان ما بقي من مال الكتابة ديناً في ذمّته.
ويروي مخالفونا من الفقهاء عن أمير المؤمنين عليه السلام روايتين: إحداهما: أنّه إذا أدّى نصف مال الكتابة عتق وكان الباقي ديناً [1]، والرواية الثانية: أنّه كلّما أدّى جزءاً عتق بقدر ذلك الجزء منه [2]).
وحكي عن شريح أنّه قال: إذا أدّى ثلث مال الكتابة عتق، وإن نقص لم يعتق.
والذي يطبق عليه أصحابنا أنّه يعتق منه بقدر ما أدّى من مال الكتابة، وإن شرط في أصل الكتابة أنّه إن عجز عن شي‌ء من مال الكتابة عادت رقبته إلى الرقّ، فإنّه متى شرط هذا الشرط كان العمل عليه ولم يعتق منه شي‌ء، فيقول أصحابنا: إنّه إن مات هذا المؤدّي بعض مال الكتابة بسبب ورث منه بحساب الحرّية به، وكذلك لو زنى المكاتب يجلد بحساب الحرّية من رقبته، ولو قتل لُاخذ منه بحساب الحرّية الدية ولزم مولاه الباقي، والحجّة في الحقيقة على ذلك فيمن إجماعه الحجّة من طائفتنا، والروايات التي تشهد بهذا المذهب في اصولنا كثيرة» [3]).
والتفصيل يأتي في محلّه.
(انظر: مكاتبة)
3- جواز الاقتصاص:
قد تفضل عقوبة المقتصّ منه عن جنايته كما في قصاص الرجل بقتل امرأة، أو عدّة نفوس اشتركت في قتل نفس واحدة وهكذا، فيثبت لوليّ الدم حقّ القصاص مشروطاً بأداء ما يوازي الفاضل من عقوبة المقتصّ منه عن جنايته من ديته.
قال الصدوق: «إذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل، فإن أراد الذي قطعت يده‌
[1] انظر: صحيح مسلم (بشرح النووي) 10: 142.
[2] انظر: السنن الكبرى (البيهقي) 10: 326.
[3] رسائل الشريف المرتضى 1: 196- 197.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست