responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 40
فالعاجز عن أداء العين التي للغير لتلف أو حيلولة أو غيرهما يسقط عنه التكليف به، ويثبت في ذمّته المثل أو القيمة.
والعاجز عن أداء ما في ذمّته من مال أو حقٍّ يسقط عنه التكليف به، ولا يجوز له مطالبته به أو ملازمته أو مطالبة الحاكم بحبسه أو مقاصّته أو غير ذلك من الأحكام المترتّبة على عدم الأداء. وقيّده بعض الفقهاء بما إذا لم ينفق المال في معصية اللَّه سبحانه.
وقال العلّامة الحلّي: «والمعسر لا يحلُّ مطالبته ولا حبسه» [1]).
وعلّق عليه السيّد جواد العاملي:
«إجماعاً كما في التذكرة، وفي مجمع البرهان لا خلاف على الظاهر في تحريم حبسه، بل مطالبته وملازمته وأذاه على تقدير ثبوت عدم قدرته على الأداء شرعاً.
وفي المختلف أنّه الأشهر.
وبحرمة المطالبة والإلحاح عليه صرّح في النهاية والمبسوط وفقه الراوندي والغنية والسرائر وغيرها، وقد يظهر من الغنية الإجماع على ذلك.
وإذا لم تحلّ مطالبته فبالأولى أن لا يحلّ حبسه، وفي الكتاب والسنّة إشارة إلى ذلك، كخبر عبد اللَّه بن سنان [2]) وموثّقة عمّار [3]).
وقال الصدوق في المقنع نقلًا عن أبيه مختاراً له: إن أنفق ما أخذه في طاعة اللَّه سبحانه فنظرة إلى ميسرة، وإن كان أنفق ما أخذه في معصية اللَّه فطالبه بحقّك، فليس هو من أهل هذه الآية [4]). انتهى.
وقال في الدروس: فيه بعدٌ، مع أنّ المنفق في المعروف أوسع مخرجاً؛ لأنّه تحلّ له الزكاة. ولعلّ المنفق في المباح ملحق بالطاعة عنده. وفي المختلف أنّ ظاهر كلام أبي الصلاح يوافق قولهما» [5]).
وقال السيّد البجنوردي في تعذّر ردّ العين المتعلّقة للغير الموجب للانتقال إلى بدلها من المثل أو القيمة: «إنّ المدار في التعذّر- بناءً على ما بيّنا في معناه- هو أن يكون موجباً لسقوط التكليف بأداء العين،
[1] القواعد 2: 102.
[2] الوسائل 18: 366، ب 25 من الدين والقرض، ح 2.
[3] لعلّه ناظر إلى موثقة معاوية بن عمّار، انظر: الوسائل 18: 367، ب 25 من الدين والقرض، ح 4.
[4] البقرة: 280.
[5] مفتاح الكرامة 5: 18.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست