لكن قال في جواهر الكلام: «لم أجده لأحدٍ من أصحابنا، ولعلّه لبعض العامّة، ولا ريب في وضوح ضعفه بمنافاته لإطلاق الأدلّة؛ ضرورة اقتضائه الإمهال ولو سنين على الأوّل، ويمكن دعوى القطع بأنّه خلاف النص والفتوى» [1]).
ثمّ إنّ البحث عن مدّة الاستتابة يجري في المرأة المرتدّة لو قلنا بتوقّف عقوبتها- من السجن والضرب- على الاستتابة، كما قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«وحكمه [/ الفطري من معلوم الانوثة] أن تستتاب بما يرجى عوده به، لا بخصوص ثلاثة أيّام، فإن تابت اطلقت ولا شيء عليها، وإلّا جعلت في السجن وضيّق عليها في المأكل والمشرب ...» [2]).
تكرار الارتداد:
إذا تكرّر الارتداد من الملّي فهل يقتل في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة أو لا يقتل؟ فيه أقوال:
الأوّل: أنّه يقتل في الثانية، ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي وابن زهرة [3]). [1] جواهر الكلام 41: 615. [2] كشف الغطاء 4: 421. [3] الكافي في الفقه: 311. الغنية: 380.