responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 405
لكن قال في جواهر الكلام: «لم أجده لأحدٍ من أصحابنا، ولعلّه لبعض العامّة، ولا ريب في وضوح ضعفه بمنافاته لإطلاق الأدلّة؛ ضرورة اقتضائه الإمهال ولو سنين على الأوّل، ويمكن دعوى القطع بأنّه خلاف النص والفتوى» [1]).
ثمّ إنّ البحث عن مدّة الاستتابة يجري في المرأة المرتدّة لو قلنا بتوقّف عقوبتها- من السجن والضرب- على الاستتابة، كما قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«وحكمه [/ الفطري من معلوم الانوثة] أن تستتاب بما يرجى عوده به، لا بخصوص ثلاثة أيّام، فإن تابت اطلقت ولا شي‌ء عليها، وإلّا جعلت في السجن وضيّق عليها في المأكل والمشرب ...» [2]).
تكرار الارتداد:
إذا تكرّر الارتداد من الملّي فهل يقتل في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة أو لا يقتل؟ فيه أقوال:
الأوّل: أنّه يقتل‌ في الثانية، ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي وابن زهرة [3]).

[1] جواهر الكلام 41: 615.
[2] كشف الغطاء 4: 421.
[3] الكافي في الفقه: 311. الغنية: 380.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست