responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 406
ولعلّ مستندهم ما روي عن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل من بني ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما يقول هؤلاء الشهود؟
فقال: صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام، فقال: أما أنّك لو كذّبت الشهود لضربت عنقك، وقد قبلت منك فلا تعد، فإنّك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده» [1]).
لكن في الجواهر: «لم أجد بها عاملًا، فهي مطّرحة أو محمولة على سبق رجوع منه» [2]).
بل ناقش فيها السيد الخوئي بأنّها ضعيفة السند، على أنّ متنها مخالف للمقطوع به [3]).
القول الثاني: أنّه يقتل في الثالثة وإن كان الأحوط التأخير إلى الرابعة، وهو قول الشهيد الثاني والفيض الكاشاني والشيخ جعفر كاشف الغطاء وغيرهم [4]).
واستدلّ لذلك بعموم رواية يونس عن الكاظم عليه السلام قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة» [5]). بتقريب أنّ الكفر من أعظم الكبائر.
ويمكن أن يستدلّ له أيضاً بخبر جميل ابن درّاج وغيره عن أحدهما عليهما السلام: في رجل رجع عن الإسلام، قال: «يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل»، قيل لجميل: فما تقول: إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام، قال:
يستتاب، قيل: فما تقول: إن تاب ثمّ رجع؟ فقال: لم أسمع في هذا شيئاً، ولكنّه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحدّ مرّتين ثمّ يقتل بعد ذلك [6] ).
ونوقش في الروايتين:
أمّا خبر يونس فإنّه لا يشمل المقام؛ لأنّ الرواية خاصّة بما إذا اقيم الحدّ على الجاني مرّتين، وهو غير متحقّق في المقام.
وأمّا خبر جميل فضعيف ب (علي بن حديد)، على أنّ المذكور فيه فتوى لجميل، فلا حجّية فيها [7]).
القول الثالث: أنّه يقتل في الرابعة، وهو اختيار الشيخ الطوسي والعلّامة وابن سعيد الحلّي [8] وغيرهم [9]).
واحتجّ له الشيخ بقيام الإجماع على أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة [10]).
القول الرابع: ما ذهب إليه السيد الخوئي من الاستشكال في جواز قتله، بل استظهر أنّه لا يقتل بتكرّر الارتداد؛ لأنّه لا دليل على القتل في المرّة الرابعة إلّا ما ادّعاه الشيخ من الإجماع، على أنّ أصحاب‌
[1] الوسائل 28: 328، ب 3 من حدّ المرتدّ، ح 4.
[2] جواهر الكلام 41: 622. وقال في الدرّ المنضود (3: 393): «فهي وإن كانت صريحة في عدم القبول إن رجع إلّا أنّ مقتضاها عدم قبول التوبة في المرّة الثانية ولم يقل به أحد، هذا مضافاً إلى أنّه ربّما يستظهر منه أنّها متعلّقة بالفطري دون الملّي».
[3] مباني تكملة المنهاج 1: 333.
[4] الروضة 9: 345. المسالك 15: 31. المفاتيح 2: 105. كشف الغطاء 4: 422. وانظر: جواهر الكلام 41: 331، 622.
[5] الوسائل 28: 19، ب 5 من مقدّمات الحدود، ح 1.
[6] الكافي 7: 256، ح 5. أورد صدره في الوسائل 28: 328، ب 3 من حدّ المرتد، ح 3.
[7] مباني تكملة المنهاج 1: 332- 333.
[8] المبسوط 8: 74. القواعد 3: 575. الجامع للشرائع: 240.
[9] الإيضاح 4: 551. معالم الدين (ابن القطان) 2: 523. تحرير الوسيلة 2: 446، م 5.
[10] الخلاف 5: 505، م 6.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست