responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 404
ففيه احتمالان [1]):
الأوّل: إلزامه التوبة في الحال ثمّ يكشف له، قوّاه فخر المحقّقين وبعض آخر [2]؛ وذلك لوجوب التوبة والإقرار بالإسلام على الفور، والكشف وإن وجب كذلك لكن يستدعي مهلة، وربّما طال زمانه [3]).
والثاني: الإنظار إلى أن تحلّ شبهته، وهو اختيار كاشف الغطاء [4]؛ وذلك لوجوب حلّ الشبهة، فيجب الإنظار لإزالة عذره [5]، ولأنّ التكليف بالإيمان مع الشبهة من التكليف بما لا يطاق [6]).
وقيّد بعض الفقهاء الإنظار بتأثير الإرشاد في حلّ الشبهة، قال المحقّق الأردبيلي: «فالأجود أن يحال إلى نظر الحاكم، فإن احتمل عنده الرجوع والارتداع، وأنّه يسأل عن الإرشاد معتقداً له ومريداً لإزالة شبهته بفعل مقدار ما يمكن دفع مثله بمثله؛ لأنّ ردعه واجب، وهو موقوف على ذلك بظنّه فلا بدّ من فعله. وإن رأى عدم التأثير والعناد وعدم التوجّه إلى التحقيق والاستكشاف لا يسمع قوله بل يقتله، فهذا هو التحقيق» [7]).
ولكن المحقّق النجفي ردّ ذلك كلّه بأنّه منافٍ لإطلاق ما دلّ على قتله مع عدم التوبة؛ ولعلّه لعدم معذوريّته في الشبهة، بل التحقيق أنّه يستتاب ثلاثة أيّام- كما تقدّم- فإن لم يتب قتل، ذكر شبهة أو لم يذكر [8]).
ونسب الفاضل الاصفهاني إلى القيل تفصيلًا آخر، وهو أنّه «إن اعتذر بالشبهة أوّل ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيّام، أو الزمان الذي يمكن فيه الرجوع امهل إلى رفعها، وإن أخّر الاعتذار عن ذلك لم يمهل؛ لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر» [9]).

[1] وقد تعرّض‌ بعض الفقهاء للاحتمالين من دون اختيار احتمالٍ كالعلّامة في القواعد (3: 575)، والشهيد في الدروس (2: 54)، والفاضل الاصفهاني في كشف اللثام (10: 664).
[2] الإيضاح 4: 550. معالم الدين (ابن القطان) 2: 522- 523.
[3] الإيضاح 4: 550. كشف اللثام 10: 664.
[4] كشف الغطاء 4: 422.
[5] الإيضاح 4: 550.
[6] كشف اللثام 10: 664.
[7] مجمع الفائدة 13: 346.
[8] جواهر الكلام 41: 614- 615.
[9] كشف اللثام 10: 664.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست